Rulings

State Council 28/04/1980

شورى حكم رقم : 350 /1980

Court
شورى
Number
350/1980
Date
28/04/1980
President
ميشال عبود
Members
الحسواني، بوجي
Source
Lebanese University

- شروط التعويض بالفائدة عن تأخر الادارة عن دفع قيمة تعويض الاستملاك.

-

وبما ان المستدعي يدلي بان المستدعى بوجهه قد تمنع عن دفع رصيد الاستملاك بدون وجه حق بينما يدلي المستدعي بوجهه ان تأخيره في الدفع يبرره جلاء نقاط قانونية وانه يحق له الاستفادة من مهلة معقولة. وبما انه من مراجعة الملف يتبين ان قرار وضع اليد قد صدر بتاريخ 26/6/968 وتم تنفيذه في 9/7/968 ولم يتم الدفع الا بتاريخ 7/6/972 وهذه المهلة تتعدى المهلة المعقولة لاعداد وتنفيذ التزامات الادارة تجاه الغير. وبما ان المستدعى بوجهه قد اخر المستدعي عن قبض التعويض فيكون قد ارتكب خطأ والحق بالمستدعي ضررا يقتضي التعويض عنه وهو يتمثل بالفائدة المطالب بها