State Council 10/04/1980
شورى حكم رقم : 290 /1980
- Court
- شورى
- Number
- 290/1980
- Date
- 10/04/1980
- President
- ميشال عبود
- Members
- الحسواني، بوجي
- Source
- Lebanese University
- مفعول طلب اعادة المحاكمة على تنفيذ القرار الصادر عن مجلس شورى الدولة.
-
وبما ان تذرع الادارة بان تأخير منح المستدعي الاذن بمزاولة الهندسة كان سببه طلب اعادة المحاكمة الذي تقدمت به طعنا بقرار الابطال, ليس في محله لان طلب اعادة المحاكمة لا يوقف تنفيذ القرار المطعون فيه ما لم يتخذ المجلس قرارا بهذا الشأن عملا باحكام المادة 66 من المرسوم الاشتراعي رقم 119/59 المرعي الاجراء في حينه.
- امكانية التعويض عن الضرر اللاحق بالموظف من جراء حرمانه من مهلة معقولة لتقديم استقالته.
-
وبما ان الحرمان من الاستفادة من احكام القانون الذي خول الموظفين تقديم استقالتهم وقبضهم تعويضات الخدمة مع علاوة تساوي رواتب ستة اشهر فانه وان لم يكن من المؤكد ان هذا الاخير قد حرم منه الا انه صدر هذا القانون بالتاريخ الذي صدر فيه وفي وقت لم تكن الادارة قد نفذت الابطال يكون بدون شك قد حرم المستدعي من فرصة تتسم بطابع الجدية لتقديم استقالته وقبض تعويضاته مع العلاوة الممنوحة والانتقال الى ممارسة مهنة حرة. وبما ان العلم والاجتهاد يعتبر الفرصة الجدية التي يحرم منها الاشخاص تشكل ضررا يجب التعويض عنه.
- امكانية التعويض عن الضرر المعنوي الناجم عن الحرمان من ممارسة مهنة الهندسة.
-
وبما ان حرمان المستدعى طيلة مدة التأخير في تنفيذ قرار الابطال قد حرمه من نيله الاذن بممارسة مهنة الهندسة وبالتالي من الانتماء الى نقابة المهندسين في لبنان والاستحصال على لقب مهندس متمم لكامل الشروط المنصوص عنها في القانون بالاضافة الى حالة الاضطراب وعدم الاستقرار الذي كان يعيشها بالنسبة الى مستقبله تكون قد الحقت به ضررا معنويا يقتضي التعويض عنه ايضا. وبما ان الاضرار التي لحقت بالمستدعي من جراء عمل الادارة الخاطيء يقدرها هذا المجلس بما له من حق التقدير بمبلغ خمسة عشر الف ليرة لبنانية.