Rulings

State Council 14/04/1980

شورى حكم رقم : 285 /1980

Court
شورى
Number
285/1980
Date
14/04/1980
President
ميشال عبود
Members
سرحان، بوجي
Source
Lebanese University

- صلاحية لجان الاستملاك في بت مسألة توجب التعويض .

-

وبما انه بعد الاطلاع على قرار اللجنة البدائية, يتبين انه قضى "بتحديد التعويض المتوجب للشاغلة المذكورة (اي عائشة يموت ) بمبلغ 5600 ل.ل. "باعتبار انها كانت تشغل المأجور قبل صدور مرسوم الاستملاك وذك استنادا للمستندات المبرزة. وبما ان اللجنة الاستئنافية صدقت القرار البدائي برمته, وبما ان القرار المطعون فيه يكون قد تعرض لمسألة توجب التعويض , مما يشكل مخالفة للمادة 12 من قانون الاستملاك.