Rulings

State Council 26/03/1980

شورى حكم رقم : 259 /1980

Court
شورى
Number
259/1980
Date
26/03/1980
President
وليم نون
Members
فياض، خير
Source
Lebanese University

- مفعول تقديم مذكرة ربط نزاع باسم موكل متوفي.

-

وبما ان وكيل الجهة المستدعية تقدم بمذكرة ربط النزاع باسم المتوفي فيليب عريضة بتاريخ 31/8/965 في وقت كانت وكالته قد سقطت بمفعول وفاة موكله وبالتالي فلم ينتج عن تقديم مذكرة ربط النزاع القرار الاداري المطلوب استصداره قبل تقديم المراجعة القضائية بسبب فقدان الوكيل صفة تمثيل موكله المتوفي.

- شروط التعويض على مجاوري الاشغال العامة عن الاضرار الناجمة عن تنفيذها.

-

وبما انه من الثابت ان اضرار قد لحقت بالمستدعين من جراء تنفيذ الاشغال بشكل غير فني وغير منطبق على دفتر الشروط الموضوع لهذا الغرض ولا تأثير بالنسبة لهم لما قد جرى في الخرائط من تعديلات اخطاء في التنفيذ من قبل الملتزم. وبما ان اقرار التعويض عن الاضرار المشار اليها يكفي لايصال المستدعين الى حقهم ويتناول التشويه الذي وصفوه بانه مستقل عن التشويه العام الذي قررت لهم لجنة الاستملاك تعويضا بسببه.