Rulings

State Council 09/04/1980

شورى حكم رقم : 287 /1980

Court
شورى
Number
287/1980
Date
09/04/1980
President
وليم نون
Members
فياض، بركات
Source
Lebanese University

- مفعول اتفاق الادارة مع الملتزم بالنسبة للاشخاص الثالثين.

-

بما ان الادارة توافق الشركة المستدعية على ان اشغال المتعهد حبيب ملتزم بناء محطة الضخ سببت اضرارا لقساطل الشركة المستدعية من جراء قلب الصخور من الجبل المحازي لخزان جديتا. وبما ان الشركة المستدعية لها صفة الشخص الثالث بالنسبة للعقد القائم بين الادارة والملتزم حبيب كرم ولا يسرى عليها اتفاقهما المتعلق بالتعويض على الغير وتظل الادارة ملزمة بالتعويض على الشركة المستدعية عن الاضرار التي اصابتها بفعل الملتزم حبيب كرم على ان تعود عليه استنادا لاحكام دفتر الشروط الخاص .