State Council 09/04/1980
شورى حكم رقم : 287 /1980
- Court
- شورى
- Number
- 287/1980
- Date
- 09/04/1980
- President
- وليم نون
- Members
- فياض، بركات
- Source
- Lebanese University
- مفعول اتفاق الادارة مع الملتزم بالنسبة للاشخاص الثالثين.
-
بما ان الادارة توافق الشركة المستدعية على ان اشغال المتعهد حبيب ملتزم بناء محطة الضخ سببت اضرارا لقساطل الشركة المستدعية من جراء قلب الصخور من الجبل المحازي لخزان جديتا. وبما ان الشركة المستدعية لها صفة الشخص الثالث بالنسبة للعقد القائم بين الادارة والملتزم حبيب كرم ولا يسرى عليها اتفاقهما المتعلق بالتعويض على الغير وتظل الادارة ملزمة بالتعويض على الشركة المستدعية عن الاضرار التي اصابتها بفعل الملتزم حبيب كرم على ان تعود عليه استنادا لاحكام دفتر الشروط الخاص .