Rulings

State Council 26/05/1980

شورى حكم رقم : 438 /1980

Court
شورى
Number
438/1980
Date
26/05/1980
President
بشير بيلاني
Members
سليمان، عيد
Source
Lebanese University

- القوة الالزامية لقرارات مجلس شورى الدولة.

-

بما ان الفقرة الحكمية من القرار المطلوب تنفيذه (قرار هذا المجلس رقم 384 تاريخ 2/6/69) تنص على ما يلي: اعلان حق المستدعي بان يثبت براتبه التعاقدي مع ما يترتب من دفع الفروقات التي لم تسقط بمرور الزمن القانوني. وبما ان المادة 93 من نظام مجلس شورى الدولة نصت على "ان قرارات مجلس شورى الدولة ملزمة للادارة, وعلى السلطات الادارية ان تراعي الحالات القانونية كما فصلتها هذه القرارات ". وبما ان الفقرة الحكمية المشار اليها لا يشوبها اي غموض وقد جاءت مطابقة للحيثيات الواقعية والقانونية وللتعليل الوارد في متن القرار وهي تكرس حق المستدعي بالتثبيت بالراتب التعاقدي وبالفروقات الناتجة عن التثبيت وبالتالي لا يسع المستدعي بوجهها مناقشة القرارات المبرمة الصادرة عن هذا المجلس الذي اولاه القانون صلاحية الرقابة بالدرجة الاخيرة على جميع اعمال الادارات العامة المركزية والمحلية. وبما ان عدم تثبيت المستدعي بالراتب التعاقدي وفقا لقرار هذا المجلس رغم مرور جميع المهل المعقولة هو بمثابة عدم تنفيذ لهذا القرار تسأل عنه المستدعى بوجهها ويقتضي التعويض عن العطل والضرر اللاحق بالمستدعي من جراء خطأ الادارة بعدم التنفيذ.