State Council 13/05/1987
شورى حكم رقم : 91 /1987
- Court
- شورى
- Number
- 91/1987
- Date
- 13/05/1987
- President
- بشير بيلاني
- Members
- خير، قباني
- Source
- Lebanese University
- القرارات التي يعود للمستشار المقرر صلاحية اتخاذها.
-
بما ان القرار المستأنف الصادر عن المستشار المقرر يقضي بابلاغ المراجعة المقدمة من المستأنف بوجهه برقم 14876 الى امين السجل العقاري. بما انه يتبين من مراجعة نص المادتين 84 و85 من نظام مجلس شورى الدولة ان القرار المستأنف يخرج بمضمونه وبالنظر للنتيجة التي اعطيت له من قبل امين السجل العقاري الذي دون على صحيفة العقار رقم 457 - النقاش اشارة الى اللائحة الثالثة المقدمة لمجلس شورى الدولة من قبل المستدعي الاستاذ انطوان يوسف عقل, عن القرارات التي يعود للمستشار المقرر صلاحية اتخاذها. وبما ان القرار المستأنف يكون مستوجبا الفسخ لهذا السبب .