Rulings

State Council 13/05/1987

شورى حكم رقم : 91 /1987

Court
شورى
Number
91/1987
Date
13/05/1987
President
بشير بيلاني
Members
خير، قباني
Source
Lebanese University

- القرارات التي يعود للمستشار المقرر صلاحية اتخاذها.

-

بما ان القرار المستأنف الصادر عن المستشار المقرر يقضي بابلاغ المراجعة المقدمة من المستأنف بوجهه برقم 14876 الى امين السجل العقاري. بما انه يتبين من مراجعة نص المادتين 84 و85 من نظام مجلس شورى الدولة ان القرار المستأنف يخرج بمضمونه وبالنظر للنتيجة التي اعطيت له من قبل امين السجل العقاري الذي دون على صحيفة العقار رقم 457 - النقاش اشارة الى اللائحة الثالثة المقدمة لمجلس شورى الدولة من قبل المستدعي الاستاذ انطوان يوسف عقل, عن القرارات التي يعود للمستشار المقرر صلاحية اتخاذها. وبما ان القرار المستأنف يكون مستوجبا الفسخ لهذا السبب .