Rulings

State Council 01/06/1987

شورى حكم رقم : 93 /1987

Court
شورى
Number
93/1987
Date
01/06/1987
President
جوزف شاوول
Members
قباني، صادر
Source
Lebanese University

- اصول تخمين السعر للمتر المربع الواحد لاستيفاء رسم البناء.

-

وبما ان القرار المستأنف قضى بتحديد القيمة البيعية للمتر المربع الواحد من ارض العقار رقم 426 - الصيفي - بمبلغ الف /1000/ل ل. لاستيفاء رسم رخصة البناء. وبما انه يقتضي تخمين السعر للمتر المربع الواحد لاستيفاء رسم البناء بالنسبة الى الاسعار الرائجة في المنطقة والى وضع العقار وبالاستئناس الى البيوعات التي تتم بتاريخ اجراء التخمين وبعد اخذ راي اهل الخبرة في موضوع بيع الاراضي عند الاقتضاء. وبما ان المجلس يرى بما له من حق التقدير ونظرا لموقع العقار والاسعار الرائجة ولتخمين لجنة الاعتراضات المتتالية ان القيمة البيعية للمتر المربع الواحد يساوي سبعماية وخمسين ليرة لبنانية.