State Council 08/06/1987
شورى حكم رقم : 101 /1987
- Court
- شورى
- Number
- 101/1987
- Date
- 08/06/1987
- President
- ميشال عبود
- Members
- صادر، عيد
- Source
- Lebanese University
- السلطة المعطاة لمحافظ مدينة بيروت لتنظيم الامتحان لرتبة حارس اول في بلدية بيروت .
-
وبما ان القرار رقم 1800/ب تاريخ 23/9/77 المطلوب ابطاله صادر عن محافظ مدينة بيروت , وهو يقتضي بحذف اسم المستدعي الحارس محمود حمزة من بين المرشحين الناجحين لرتبة حارس اول, وذلك بعد ان قبل ترشيحه بموجب المذكرة عدد 873/23 الصادرة عن قائد حرس المدينة بتاريخ 30/9/74 وادرج اسمه على لائحة الناجحين بموجب مذكرة الخدمة عدد 1110/204 المبنية على محضر اللجنة الفاحصة رقم 10 تاريخ 14/12/1974 وبما ان المستدعى ضدها تعتبر ان القرار المطعون فيه يستند الى قرار محافظ مدينة بيروت رقم 2117/ب تاريخ 13/6/74 المتضمن تنظيم الامتحان لرتبة حارس اول في بلدية بيروت الذي يشترط في مادته الثالثة ان لا يكون المرشح قد عوقب خلال السنتين الاخيرتين بعقوبة ثلاثين يوما توقيفا صارما "او اكثر دفعة واحدة (ويعتبر توقيفا صارما" واحد كل يوم حسم راتب (الفقرة 2 و3) والذي ينص ايضا في المادة الثالثة الفقرة 9 المعدلة بالقرار رقم 3137 تاريخ 21/8/75 على ان "تحذف بناء على اقتراح قائد الحرس وبقرار معلل من المحافظ اسم اي عنصر من بين المرشحين اذا تعرض لما يمكن ان يخل بالشروط المذكورة آنفا ويستمر ذلك الى ان يصدر جدول الترقية. "معتبرة ان المستدعي غير مستوف الشرط المبين اعلاه بعد صدور قرار المجلس التأديبي رقم 35/75 تاريخ 8/7/1975 القاضي بفرض عقوبة حسم راتب لمدة ثلاثين يوما بحقه. وبما انه من جملة الاسباب المدلى بها طعنا بالقرار رقم 1800/ب تاريخ 23/9/77 انه يستند الى القرار رقم 2117/ب تاريخ 13/6/74 وان هذا القرار الاخير مخالف للقرار رقم 25 الصادر عن اللجنة القائمة باعمال مجلس بلدية بيروت بتاريخ 23/1/73 (نظام حرس المدينة). وبما انه من الرجوع الى حيثيات القرار رقم 2117/ب تاريخ 13/6/74 يتبين انه نص تنظيمي للمواد 14 و15 و16 من القرار رقم 25 تاريخ 23/1/73 وبما ان المادة 14 من القرار رقم 25 نصت على ان يجرى الترفيع من رتبة الى رتبة اعلى بنتيجة امتحان وبعد ان تتوفر في المرشح شروط القدم المحددة لكل رتبة, فيما نصت المادة 15 على ان يضع المحافظ شروط القبول لدخول الامتحان ومواد هذا الامتحان, وذلك بقرار يصدر عنه بناء على اقتراح قائد الحرس وانهاء قائد شرطة بيروت وبعد موافقة مجلس الخدمة المدنية, ونصت المادة 16 على ان يرقم الناجحون في الامتحان على جدول الترفيع ويرفعون تباعا عن حصول شغور في الملاك وذلك بموجب قرار يصدر عن المحافظ بعد موافقة مجلس الخدمة المدنية. وبما ان السلطة المعطاة للمحافظ في المادة 15 لتنظيم الامتحان لرتبة حارس اول في بلدية بيروت تنحصر في تحديد شروط القبول لدخول الامتحان ومواده ولا تشمل بالتالي المرحلة التالية لاعلان نتائج الامتحان, وما قد يطرأ عليها من تبديل وضع المرشح, لذلك فان هذه الصلاحية لا تشمل امكانية حذف اسم اي عنصر من بين المرشحين بعد اعلان نجاحه في الامتحان. وبما ان ما ورد في الفقرة 9 من المادة 3 من القرار 2117 تاريخ 13/6/74 لجهة اعطاء المحافظ هذه الصلاحية يكون مخالفا للمادة 15 من القرار رقم 25 تاريخ 23/1/73 وبما انه وبالاضافة الى ما تقدم فان الفقرة 8 من المادة الثالثة من القرار رقم 2117/ب حددت تاريخا معينا لحساب التواريخ المحددة في الفقرات السابقة وهي تاريخ قبول الترشيح, بمعنى ان شرط عدم معاقبة المرشح خلال السنتين الاخيرتين بعقوبة ثلاثين يوما توقيفا صارما يجب ان يحسب لغاية تاريخ قبول الترشيح, ولا يمكن ان يستمر لغاية صدور جدول الترقية كما ورد في الفقرة 9 وبما ان القرار رقم 1800/ب المبني على الفقرة 9 من المادة 3 من القرار 2117 تاريخ 13/6/74 المخالفة للقرار 25/73 يكون بدوره مخالفا للقرار 25 وبالتالي مستوجبا الابطال لتجاوز حد السلطة.
- النتائج المترتبة على ابطال القرار الاداري المتضمن حذف اسم المرشح بعد اعلان نجاحه في الامتحان.
-
وبما انه ثابت من جهة ثانية ان القرار رقم 1801/ب تاريخ 23/9/77 المتضمن وضع حراس مدينة بيروت على جدول الترقية لرتبة حارس اول لم يتضمن اسم المستدعي وذلك بسبب حذف اسم هذا الاخير من بين المرشحين الناجحين لهذه الرتبة بموجب القرار رقم 1800/ب وبما انه تبعا لابطال القرار رقم 1800/ب يقتضي القول بانه كان من حق المستدعي ان يدرج اسمه على جدول الترقية المحدد في القرار رقم 1801/ب تاريخ 23/9/77 وبما ان دور هذا المجلس يقتصر على اعلان الاوضاع القانونية ولا يمكنه الزام الادارة باجراء او عمل معين, وبالتالي لا مجال لاجابة طلب المستدعي الحكم بترقيته, لا سيما وان الترقية تخضع لاصول ومراحل لاحقة لادراج اسماء الناجحين على جدول الترقية, لم تكن موضوع بحث في المراجعة الحالية. وبما انه يعود للمستدعي ضدها ان تستخلص النتائج القانونية على ضوء القرار الذي يصدره هذا المجلس في المراجعة الحالية.