State Council 30/04/1987
شورى حكم رقم : 77 /1987
- Court
- شورى
- Number
- 77/1987
- Date
- 30/04/1987
- President
- يوسف سعدالله الخوري
- Members
- فياض، خير
- Source
- Lebanese University
- مسؤولية البلدية من جراء عدم صيانة الطريق العام.
-
بما انه من الثابت ان سيارة المستدعي قد اصيبت باضرار من جراء اهمال البلدية المستدعى ضدها بعدم نقلها عامود خشبي من وسط الطريق العام مما ادى الى اصطدام السيارة به. وبما انه من الثابت ايضا ان الحادث حصل ضمن نطاق البلدية المستدعى ضدها وهي المسؤولة قانونا عن سلامة السير وتأمين الطرق العامة ضمن النطاق المذكور.