Rulings

State Council 30/04/1987

شورى حكم رقم : 77 /1987

Court
شورى
Number
77/1987
Date
30/04/1987
President
يوسف سعدالله الخوري
Members
فياض، خير
Source
Lebanese University

- مسؤولية البلدية من جراء عدم صيانة الطريق العام.

-

بما انه من الثابت ان سيارة المستدعي قد اصيبت باضرار من جراء اهمال البلدية المستدعى ضدها بعدم نقلها عامود خشبي من وسط الطريق العام مما ادى الى اصطدام السيارة به. وبما انه من الثابت ايضا ان الحادث حصل ضمن نطاق البلدية المستدعى ضدها وهي المسؤولة قانونا عن سلامة السير وتأمين الطرق العامة ضمن النطاق المذكور.