State Council 08/04/1987
شورى حكم رقم : 73 /1987
- Court
- شورى
- Number
- 73/1987
- Date
- 08/04/1987
- President
- جوزف شاوول
- Members
- قباني، صادر
- Source
- Lebanese University
- النتيجة المترتبة على عدم ثبوت تبلغ المعترض اعلام التكليف بالضريبة.
-
وبما ان القرار المستأنف قضى برد الاعتراض شكلا لعدم ثبوت تبلغ المعترضين او احدهما اعلام الضريبة...." وبما انه ما دام انه غير ثابت ان التكليف قد ابلغ الى الجهة المستأنفة ولم يعثر على اشعار يثبت تبلغ المستأنفين في 1/2/1973 فضلا عن ان الدولة ذاتها لم تدحض ما جاء في افادة رئيس مالية جبل لبنان المؤرخة في 24/10/1973 من ان الجهة المستأنفة تبلغت الاعلام بالتكليف في 1/2/1973 وبما ان الاعتراض يكون مقدما ضمن المهلة القانونية ويقتضي بالتالي فسخ القرار المستأنف جزئيا لهذه الجهة.
- النتائج المترتبة على عدم ابلاغ الدوائر المالية عن توقف المحلات التجارية عن العمل.
-
وبما ان التكليف المعترض عليه يعود الى الارباح التجارية على محل الجهة المستأنفة الكائن في جبيل والمحققة في عام 1968 وتبلغ الضريبة المطالب بها /471/ل ل وبما انه يتبين من اقوال الفريقين ان الجهة المستأنفة استأجرت ثلاثة دكاكين في جبيل في العقار رقم 543 - جبيل - بملك السيد ميشال سلامه غير انها ابقت الدكاكين المذكورة مقفلة بدون استثمار من اول 1967 الى منتصف عام 1968 كما هو ثابت من افادة بلدية جبيل رقم /160/ وتاريخ 2/2/1973 وبما ان الجهة المستأنفة لم تحقق اي ربح تجاري او مدخول من خلال الدكاكين المستأجرة فلا يتوجب عليها والحال هذه ضريبة الدخل. وبما انه اذا كانت الجهة المستأنفة لم تصرح للدوائر المالية عن شغور هذه المحلات او اشغالها فهذا الامر يتعلق باحكام قانون ضريبة الاملاك المبنية وهو خارج بالتالي عن موضوع الاستئناف الحاضر. وبما انه فضلا عما تقدم اذا كان يتوجب على المستأنفين في الفترة التي كانت فيها الدكاكين مقفلة ابلاغ الدائرة المالية المختصة عن توقفهما عن العمل فان عدم الابلاغ هذا يعرض الجهة المستأنفة للغرامة وليس للتكليف على الارباح التجارية.