Rulings

State Council 31/03/1987

شورى حكم رقم : 67 /1987

Court
شورى
Number
67/1987
Date
31/03/1987
President
ميشال عبود
Members
صادر، سرحان
Source
Lebanese University

- مسؤولية الادارة عن عدم تأمين الرقابة الكافية على الموقوفين لديها.

-

بما ان المراجعة ترمي الى التعويض عن التسبب بوفاة مورث الجهة المستدعية. وبما انه من الثابت من الحكم الصادر عن المحكمة العسكرية الدائمة في بيروت بتاريخ 14/6/968 ومن الوقائع المدلى بها بمطالعة المدير العام لقوى الامن الداخلي انه بتاريخ 19/8/967 اقدم الشرطي مارون جرجس الخوري في غرفة التأديب العائدة لمعهد قوى الامن عن اهمال وقلة احتراز بسبب التهارش والتعارك الحبي على التسبب بايذاء الدركي سمير عيد وتعطيله عن العمل مدة ستة اشهر مع اصابته بشكل دائم مما ادى الى وفاته. وبما ان الادارة تسأل عن عدم تأمين الرقابة الكافية على الموقوفين لديها, هذه الرقابة التي كان من شأنها الحؤول دون وقوع الحادث المشكو منه وبالتالي تكون ملزمة عن الضرر الذي لحق بالجهة المستدعية من جراء وفاة مورثها. وبما ان كون مورث الجهة المستدعية موظفا لدى الدولة كدركي, وكونه تعرض الى حادث ادى الى وفاته بفعل دركي آخر وفي بناء تابع لقوى الامن الداخلي لا يحول دون تطبيق المبادىء العامة لجهة مسؤولية الدولة من جراء عدم اجرائها الرقابة اللازمة. وبما ان مباشرة المورث بممازحة رفيقه ليس من شأنها ازالة المسؤولية ان لجهة فعل الشرطي مسبب الضرر وان لجهة عدم تأمين الرقابة الكافية لمنع الاذى بان يلحق بالموقوفين تحت حراسة الادارة. وبما ان المجلس بعد اخذه بعين الاعتبار كافة عناصر القضية من عمر المورث ووضعه العائلي وظروف وقوع الحادث يحدد التعويض بمبلغ عشرة الاف ليرة لكل من المستدعيين بقطع النظر عن كل تعويض اخر توجب لهما.