State Council 31/03/1987
شورى حكم رقم : 66 /1987
- Court
- شورى
- Number
- 66/1987
- Date
- 31/03/1987
- President
- يوسف سعدالله الخوري
- Members
- فياض، بركات
- Source
- Lebanese University
- مسؤولية الادارة تجاه مجاوري الطرقات العامة من جراء الاشغال العامة الجارية عليها.
-
بما ان موضوع المراجعة يتعلق بالمطالبة بالتعويض عن الاضرار التي اصابت بستان المستدعي من جراء انهيار حائط الدعم وللطريق العام. وبما ان الادارة اعترفت بوقائع القضية وصرحت ان فرع صيانة الطرق قام بحفر الاساس وتم صب قسم من هذا الاساس بغية تدعيم الطريق منعا لحصول الانهيار الكبير المرتقب "وبلغ علو الاساس والدعمة مترين تقريبا غير ان الورشة توقفت لاسباب فنية تعود لعدم امكانية القيام بمتابعة الحفر لمنع حصول الانهيارات " وبما ان مضمون المطالعة المذكورة اعلاه يثبت ان الادارة تعترف بصورة صريحة وواضحة ان سبب الانهيار يعود الى الاهمال الذي ارتكبته عند حفر اساس الحائط وامتناعها عن متابعة اشغال الدعم. وبما ان هذا الاعتراف بالخطأ يلقي مسؤولية التعويض عن الضرر الحاصل على عاتق الجهة المستدعى عليها.