Rulings

State Council 31/03/1987

شورى حكم رقم : 62 /1987

Court
شورى
Number
62/1987
Date
31/03/1987
President
يوسف سعدالله الخوري
Members
فياض، بركات
Source
Lebanese University

- مسؤولية الادارة تجاه مجاوري الطرقات العامة من جراء الاشغال العامة الجارية عليها.

-

بما ان المستدعي يطالب بالتعويض عن الاضرار اللاحقة بعقاره من جراء توسيع طريق معاصر بيت الدين - الفوارة - والتي يقدرها بمبلغ /11800/ل ل وبما انه يتبين من تقرير الخبير المعين من قبل المحكمة الادارية الخاصة ان مجلس تنفيذ المشاريع الانشائية اقام حائط دعم بعلو يتراوح بين 8 و12 مترا فلم يعد بامكان المستدعي نقب وتسميد بستانه مما جعل القسم الاكبر منه يابسا. وبما انه يتبين من الافادة العقارية الرسمية تاريخ 15/9/70 والمرفقة بتقرير الخبير انه ليس لعقار المستدعي حق المرور على اي عقار اخر. كما ارفق الخبير افادته الشخصية بعدم وجود حق مرور لعقار المستدعي على اي عقار اخر وذلك بعد اطلاعه على الصحيفة العقارية بحضور الموظف المسؤول الذي وقع ايضا على افادة الخبير. وبما ان المجلس المستدعى ضده يكون والحال هذه مسؤولا لعدم تأمين وصول المستدعي لعقاره ببناء درج او غيره وذلك للعناية به وباشجاره.