Rulings

State Council 13/05/1987

شورى حكم رقم : 88 /1987

Court
شورى
Number
88/1987
Date
13/05/1987
President
يوسف سعدالله الخوري
Members
فياض، ابو رجيلي
Source
Lebanese University

- شروط مسؤولية الدولة تجاه مجاوري المنشآت العامة.

-

بما ان المستدعي هو من مجاوري القناة العمومية ويكفي علما واجتهادا لترتيب مسؤولية المستدعى ضدها توفر الشرطين التاليين: -1 وجود ضرر اكيد يفوق باهميته الاعباء المفروض باهل الجوار ان يتحملوها بصفتهم هذه. -2 قيام رابطة سببية مباشرة بين المنشأ العام والضرر المشكو منه. ولا يعفي من هذه المسؤولية سوى القوة القاهرة وخطأ المتضرر. وبما ان الاضرار اللاحقة بالمستدعي ناجمة عن سببين: الاول: انسداد السيوف وطوفان المياه, والثاني عدم تشييد حائط المنشرة واساساتها وعدم صيانتها بشكل يمنع تسرب المياه خاصة وان القناة قديمة العهد جدا وسابقة لبناء المستدعي الذي يتدنى مستواه عن مستوى القناة, ويقتضي بالتالي توزيع المسؤولية مناصفة بين الفريقين.