State Council 03/11/1981
شورى حكم رقم : 629 /1981
- Court
- شورى
- Number
- 629/1981
- Date
- 03/11/1981
- President
- ميشال عبود
- Members
- الحسواني، خير
- Source
- Lebanese University
- تعليل القرارات الصادرة عن لجنة الاستملاك العليا لدى مجلس تنفيذ المشاريع الكبرى لمدينة بيروت .
-
بما ان القانون المنفذ بالمرسوم رقم 11985 يعطف على قانون الاستملاك بشأن معاملات الاستملاك الا ما نص على الشذوذ عنه. وبما ان المرسوم المذكور لم يبين كيفية اجراء لجان الاستملاك مهامها ما عدا انه فرض في المادة 13 منه على اللجنة العليا الفصل في الاعتراض المقدم اليها ضمن مدة اقصاها شهران. فلا بد والحالة هذه من الرجوع الى الاحكام المبنية بهذا الشأن في قانون الاستملاك. وبما ان قانون الاستملاك في مادته العاشرة المعدلة اوجب على لجان الاستملاك تعليل قراراتها, الامر المتوافق مع المبادىء العامة المتعلقة بكل قرار يصدر عن هيئة قضائية او هيئة لها الصفة القضائية. وبما ان التعليل المقصود هو ان يتضمن القرار, من جملة ما يتضمن, بسطا كافيا لاقوال الفريقين فيما يتعلق بطلباتهما والاسباب التي يستندان اليها والوسائل التي يتذرعان بها. وبما انه يتبين مما تقدم ذكره ان القرار المشار اليه تضمن في معظمه سردا للاسناد القانونية فلا يغني ذلك عن بسط الاسباب والمطالب المدلى بها للتأكد من ان اللجنة قد محصتها في الواقع. وبما ان عدم التعليل يؤلف مخالفة للاصول الجوهرية وكذلك مخالفة لاحكام قانون الاستملاك. وبما ان خلو القرار المطعون فيه من اي تعليل يستوجب نقضه للسبب المذكور.