Rulings

State Council 10/06/1980

شورى حكم رقم : 518 /1980

Court
شورى
Number
518/1980
Date
10/06/1980
President
ميشال عبود
Members
الحسواني، بوجي
Source
Lebanese University

- مفعول القضية المحكمة على قرارات لجنة الاستملاك.

-

بما ان المستدعيين يدليان بان مجلس الشورى قرر بتاريخ 21/10/1965 ابطال قرار لجنة الاستملاك العليا ذات الرقم 216 والصادر بتاريخ 28/1/64 بسبب فقدان التعليل وقد عادت اللجنة المذكورة فاتخذت القرار رقم 216 جديد الذي لا يختلف عن القرار السابق الذي ابطل, وان اللجنة تكون خالفت القضية المحكوم بها بعدم تقيدها بقرار المجلس باغفالها تعليل قرارها الجديد. وبما انه كان يقتضي على لجنة الاستملاك العليا التقيد بمنطوق قرار هذا المجلس وتعليل قرارها كما هو مطلوب ومفصل بقرار النقض الذي اعاد اليها القضية. وبما ان هذه اللجنة لم تتقيد بما فصله قرار الاحالة فتكون قد خالفت القضية المحكمة وعرضت قرارها للنقض .