Rulings

State Council 21/04/1980

شورى حكم رقم : 310 /1980

Court
شورى
Number
310/1980
Date
21/04/1980
President
ميشال عبود
Members
الحسواني، بوجي
Source
Lebanese University

- مسؤولية الدولة عن اعمال رجال قوى الامن.

-

بما ان المراجعة ترمي الى مطالبة الدولة بالتعويض عن الضرر الذي الحقه رجال قوى الامن بالمستدعين اثناء قيامهم بحفظ الامن والنظام في المدينة الرياضية. وبما انه ثبت من التحقيق ومن اقوال الفريقين ان رجال قوى الامن تدخلوا لتفريق المتشاجرين الذين كانوا يحضرون مباراة رياضية وكان تدخلهم عنيفا وقاسيا ذلك انهم انهالوا على ضرب الاشخاص الموجودين في المدينة الرياضية باعقاب بنادقهم ودون تفريق بين المسالمين والمشاغبين وبين الجالسين على المقاعد والواقفين ودون تمييز في مكان ضربهم على الرأس او على الجسم. وبما ان اقدام رجال قوى الامن على تفريق المتظاهرين بالشكل الذي حصل فيه والمبين اعلاه يشكل خطأ جسيما. وبما ان الدولة مسؤولة عن الخطأ الجسيم الذي يرتكبه رجال قوى الامن اثناء قيامهم بوظيفة حفظ الامن والنظام وبالتالي ملزمة بالتعويض عن الاضرار التي الحقت بالمستدعين.