Rulings

State Council 03/12/1987

شورى حكم رقم : 173 /1987

Court
شورى
Number
173/1987
Date
03/12/1987
President
ميشال عبود
Members
عيد، سرحان
Source
Lebanese University

- عناصر تعويض الاستملاك التي تسري عليها فائدة الستة بالمائة.

-

بما ان فائدة الستة بالمائة المقررة بموجب الفقرة الرابعة من المادة 13 من قانون الاستملاك تسري فقط بالنسبة لقيمة التعويض والمحدد عن العقار المستملك دون سائر عناصر التعويض , باعتبار ان قيمة التعويض المقرر للارض يحدد بالاسعار الرائجة قبل سنة من تاريخ صدور مرسوم المنفعة العامة. وبما ان القرار المطعون فيه باقتصاره على الحكم بفائدة الستة بالمائة للتعويض المقرر عن الارض يكون واقعا في محله القانوني.