State Council 03/12/1987
شورى حكم رقم : 173 /1987
- Court
- شورى
- Number
- 173/1987
- Date
- 03/12/1987
- President
- ميشال عبود
- Members
- عيد، سرحان
- Source
- Lebanese University
- عناصر تعويض الاستملاك التي تسري عليها فائدة الستة بالمائة.
-
بما ان فائدة الستة بالمائة المقررة بموجب الفقرة الرابعة من المادة 13 من قانون الاستملاك تسري فقط بالنسبة لقيمة التعويض والمحدد عن العقار المستملك دون سائر عناصر التعويض , باعتبار ان قيمة التعويض المقرر للارض يحدد بالاسعار الرائجة قبل سنة من تاريخ صدور مرسوم المنفعة العامة. وبما ان القرار المطعون فيه باقتصاره على الحكم بفائدة الستة بالمائة للتعويض المقرر عن الارض يكون واقعا في محله القانوني.