Rulings

State Council 08/05/1980

شورى حكم رقم : 396 /1980

Court
شورى
Number
396/1980
Date
08/05/1980
President
بشير بيلاني
Members
حيدر، سرحان
Source
Lebanese University

- امكانية ادخال الدرجة الاستثنائية في عداد درجات التدرج العادي.

-

وبما ان مجلس شورى الدولة اعتبر في قراراته المتعددة ان الدرجة التي منحت سنة 965 لموظفي الدولة بموجب القانون رقم 10/965 ولموظفي البلدية بنصوص خاصة مماثلة لا تدخل في عداد الدرجات التي يحق للموظف الافادة منها بعد بلوغه القمة في فئته او رتبته حسب النص وذلك للاعتبارات الاقتصادية التي بني عليها اعطاء هذه الدرجة ولشمولها جميع الموظفين. وبما ان طلب المستدعي لجهة عدم ادخال الدرجة الاستثنائية التي اعطيت سنة 965 في عداد درجات التدرج العادية التي يحق للموظف الافادة منها بعد بلوغه القمة في فئته يكون في محله القانوني.