Rulings

State Council 14/05/1980

شورى حكم رقم : 415 /1980

Court
شورى
Number
415/1980
Date
14/05/1980
President
جوزف شاوول
Members
الايوبي، صادر
Source
Lebanese University

- شروط استرداد الضريبة المدفوعة والساقطة بمرور الزمن الرباعي.

-

وبما ان هذا النص (المادة 10 من المرسوم رقم 2832 تاريخ 14/12/1959) ليس الا تكريسا لمبدأ عام هو ان سقوط الحق بمرور الزمن يبقى في ذمة المدين موجبا طبيعيا لا يمكن للدائن المطالبة به بل يبقى سببا قانونيا صحيحا للايفاء دفعا لما يجب فلا يمكن استرداد المدفوع على هذه الصورة. وبما انه كي يطبق هذا المبدأ المكرس في المادة 10 من المرسوم 2832 المذكور لا بد ان يكون المكلف قد دفع طوعا مبالغ يعلم, وهو مفترض فيه ان يعلم, انها سقطت بمرور الزمن, ولا يطبق هذا المبدأ على الدفع الذي يجريه المكلف مع التحفظ او تحت ضغط ما يعود لهذا المجلس تقدير تأثيره على المدين. وبما انه يجب , كما بينه هذا المجلس في اكثر من قرار سابق صادر عنه, ان يستنتج من الظروف المحيطة بدفع الرسم المطالب به والساقط بمرور الزمن, والتحفظ عند دفع الرسم, اذا كان يؤلف حيطة كافية لاظهار عدم الرضوخ فانه ليس وسيلة حتمية له. وبما ان المصرف المستدعي قبل دفع الضريبة المنازع بشأنها بيوم واحد تقدم بتاريخ 27 ايلول سنة 1977 بمعروض لرئيس دائرة تحصيل بيروت مسجل في قلم الدائرة تحت رقم 2800 محتفظا بحقه باسترجاعها لسقوطها بعامل مرور الزمن فضلا عن انه بعد بضعة ايام تقدم بعريضة ربط نزاع لوزير المالية بتاريخ 6 تشرين الاول سنة 1977 يطلب بموجبها استعادة المبلغ المدفوع وقدره /84475.28/ ل.ل. والذي اضطر لدفعه بغية الحصول على براءة ذمة وبما ان المجلس يرى والحالة هذه, ان المصرف المستدعي دفع مكرها رسما ساقطا بمرور الزمن ويحق له بالتالي ان يسترد المبلغ المدفوع.