State Council 04/05/1988
شورى حكم رقم : 81 /1988
- Court
- شورى
- Number
- 81/1988
- Date
- 04/05/1988
- President
- جوزف شاوول
- Members
- قباني، صادر
- Source
- Lebanese University
- اصول الاثبات في القضاء الضريبي
-
وبما ان في الاصول الضرائبية يقع مبدئيا على المستدعي اثبات ادعائه, وان في اغلب الاحيان يحدد القانون واستطرادا القاضي الجهة التي يقع عليها الاثبات . غير انه لا يستبعد في النزاعات المعقدة, توزيع هذا العب ء على الفريقين. وبما انه بصورة عامة ومبدئيا يقع الاثبات على الفريق الذي يعترض على التقديرات التي وضعت اثناء عملية التكليف التي تفرض مساهمة ومشاركة خاصة من قبل كل مكلف . وكذلك يقع عب ء الاثبات على الفريق الذي يعتزم اثناء الدعوى تقديم طلب المقاصة. ويقع عب ء الاثبات على الادارة عندما يصدر التكليف دون حاجة لمشاركة او مساهمة المكلف لا سيما عندما تدلي الادارة المالية بنية المكلف السيئة وبلجوئه الى مناورات خداعية. وبما ان القاضي الضرائبي استنادا الى ميزة اصول المحاكمات الادارية التي تتسم بالطابع الاستقصائي وبالاستناد الى موقف كل من الفريقين في النزاع الضريبي يخفف من صرامة القواعد المتعلقة بتوزيع عب ء الاثبات ويعتبر احيانا ان قرائن بسيطة او غير قاطعة تكفي لاعتبار ان موجب عب ء الاثبات الاساسي قد نفذ. وبما انه اذا كان لا يحق للقاضي الاداري اعتماد العناصر والمستندات قبل معرفة الفرقاء بها ومناقشتها عند الاقتضاء عملا بمبدأ وجاهية المحاكمة غير انه يحق له ان يقدر بحرية الظروف التي تثبت قناعته. ولذا فان خلاصة تقرير خبير ما او تحقيق او معاينة او نتيجة الكشف على المكان الخ... هي عناصر مهمة لتكوين قناعة القاضي الراسخة ولكن ليست لها اية قيمة الزامية له. وبما انه وفق القواعد التي ترعى اصول المحاكمات الادارية يحق للقاضي ان يقدر بحرية الظروف التي تثبت قناعته. فيلجأ القاضي في الواقع الى مجمل معطيات خاصة لكل نزاع لتكوين قناعته الشخصية ومن بين هذه المعطيات تلك التي تتعلق باسباب واقعية وحسن ادارة (Raisons pratiques et de bonne administration) التي تكون فعلا قناعة راسخة لديه وتفرض بالتالي تبني حل معين دون سواه.