Rulings

State Council 12/02/1988

شورى حكم رقم : 27 /1988

Court
شورى
Number
27/1988
Date
12/02/1988
President
ميشال عبود
Members
عيد، سرحان
Source
Lebanese University

- شروط مسؤولية الدولة عن الاضرار الناجمة عن انفجار مستودع ذخيرة.

-

وبما انه يستفاد مما تقدم ان وفاة ولد الجهة المستدعية حصلت بسبب قذيفة هي من مخلفات مستودع الذخيرة العائد لوزارة الدفاع الوطني والذي انفجر بتاريخ سابق "نتيجة اهمال بعض المسؤولين في الجيش ". وهذا ما اثبته التحقيق الذي اجرته المفتشية العامة للدفاع.. (كتاب قائد الجيش الى وزير الدفاع الوطني). وبما انه كان على المستدعى ضدها ان تعمد فور حصول الانفجار في مستودع الذخيرة الى اتخاذ كافة التدابير والاحتياطات للحؤول دون الحاق الضرر بالمواطنين. وبما انه لا يتبين ان المستدعى ضدها اتخذت الحيطة اللازمة وذلك بتنظيف مكان الانفجار وجواره من آثار هذا الانفجار ولا سيما من القذائف غير المنفجرة. وبما ان هذا الاهمال يشكل الخطأ الذي كان السبب في حصول الحادث موضوع المراجعة. وبما ان المسؤولية تقع على عاتق الدولة نتيجة التقصير والاهمال في مراقبة منشآتها وصيانتها وتكون بالتالي ملزمة بالتعويض عن الاضرار الناجمة عن انفجار موجودات هذه المنشآت .