State Council 01/02/1988
شورى حكم رقم : 22 /1988
- Court
- شورى
- Number
- 22/1988
- Date
- 01/02/1988
- President
- جوزف شاوول
- Members
- قباني، صادر
- Source
- Lebanese University
- تحديد مدة مرور الزمن على تسوية مخالفات البناء.
-
وبما ان مهلة مرور الزمن تحسب في هذه المراجعة لا بالسنين كما يجري بخصوص المهلة المنصوص عليها في قانون الرسوم البلدية وقوانين المحاسبة العمومية بل بالايام لان قانون تسوية مخالفات البناء بين بدء المهلة بتاريخ محدد باليوم عندما نص على ان بدئها يكون فور انتهاء مدة الخيار المحدد بستة اشهر فلا بد والحال هذه ان يكون القانون عين انتهاء المهلة بذات الطريقة. وبما انه عملا بالنصوص المذكورة اعلاه (المرسوم الاشتراعي رقم 68/1967 والقانون رقم 50/67) تبتدىء مهلة مرور الزمن وفاقا للمادة 4 من قانون تسوية مخالفات البناء في الحالة الاولى وفق نص الفقرة الاولى من مادته الاولى من تاريخ نشره اي في 26/3/1964 وتنتهي في 26/3/1970 وفي الحالة الثانية في 26/9/1964 اي في نهاية مدة الستة اشهر وفق نص الفقرة الثانية من المادة الاولى المذكورة وتنتهي في 26/9/1970
- مفعول عدم تنفيذ قرار المستشار المقرر حول التحقيق في المراجعة.
-
وبما ان اصول المحاكمات الادارية لها طابع استقصائي (Caractere inquisitorial) وانه في حال عدم تنفيذ المستدعي ما طلب منه او عند عدم اذعانه لقرار القاضي يعتبر انه تنازل عن مطاليبه وان ما ادلى به هو غير صحيح او غير مسند الى اساس قانوني وهو بالتالي غير محق بما سبق له وتقدم به من مطالب . وبما ان التقاعس عن تنفيذ ما كلف المستدعي به يحول دون التحقيق في المراجعة لان التنفيذ يساعد المجلس على فصل هذه الدعوى. وبما ان المستدعي لم ينفذ قرار المستشار المقرر الصادر بتاريخ 16/6/1980 للتأكد من صحة اقواله حول وجود المخالفة او عدم وجودها وحول مقدار هذه المخالفة وتاريخها وسريان مهلة مرور الزمن عليها مما يوجب اعتبار ما جاء في اقواله لهذه الجهة مجردا عن كل اثبات .