State Council 01/03/1988
شورى حكم رقم : 40 /1988
- Court
- شورى
- Number
- 40/1988
- Date
- 01/03/1988
- President
- يوسف سعدالله الخوري
- Members
- فياض، خير
- Source
- Lebanese University
- مسؤولية الادارة عن التأخير في تسديد ما يتوجب عليها تجاه الملتزم.
-
بما انه ثبت من اوراق الملف ان الاشعار بالتسليم صدر عن مديرية العتاد في 24/9/1980 وبالتالي حصل التسليم والاستلام في هذا التاريخ وقد استوفت الجهة المستدعية حقوقها في 12/6/1981 وبما ان المادة الثانية من الاتفاقية المعقودة بين الطرفين تنص على ان الدفع يتم بعد الاستلام النهائي. وبما انه لا شأن للافراد في كيفية اقرار الموازنة العامة وتاريخ تصديقها ولا تترتب عليهم اية مسؤولية من جراء ذلك, بل من المفروض على السلطة العامة ان تأخذ الحيطة اللازمة والوقاية الضرورية لتفادي التأخير في تسديد ما يتوجب عليها دفعه مبالغ نتيجة الصفقات والالتزامات التي تجريها, وبالتالي على الادارة ان تتحمل المسؤولية المترتبة في مثل هذه الحالة ولا مجال للتذرع بالاصول المنصوص عليها في قانون المحاسبة العمومية والتي يترتب على الادارة احترامها والتقيد بها, للقول بعدم مسؤوليتها في حال توفر عناصر هذه المسؤولية. وبما ان التأخير في دفع المبلغ العائد للشركة قد حقق كسبا غير مشروع لصالح الدولة لان هذا التأخير قد تجاوز المهل المألوفة والمعقولة لتصفية حقوق الملتزم. وبما ان التذرع بالحالة الامنية من قبل الجيش ووزارة الدفاع يبدو غير جدي لان الظروف الامنية لم تكن سيئة عندما تم تسليم السيارات المعنية وكان بوسع الادارة ان تبرىء ذمتها خلال القسم الاول من سنة 1981 وضمن المهل المعقولة لانجاز الاعمال الادارية البسيطة التي يستلزمها الدفع. وبما انه, نتيجة لذلك, يتبين بوضوح ان عناصر ومسؤولية الجهة المستدعى ضدها عن التأخير في تسديد ما يتوجب في ذمتها للملتزم, متوفرة وقائمة. وبما ان الشركة المستدعية لم تبرز الاوراق الثبوتية والافادات المصرفية التي تبين قيمة الفائدة المطالب بها والمدة التي احتسبت على اساسها ونسبتها المئوية.