State Council 01/03/1988
شورى حكم رقم : 39 /1988
- Court
- شورى
- Number
- 39/1988
- Date
- 01/03/1988
- President
- ميشال عبود
- Members
- حيدر، عيد
- Source
- Lebanese University
- شروط وضع عناصر قوى الامن الداخلي في الاعتلال.
-
بما ان القرار المطعون فيه رقم 518 تاريخ 27/8/1980 يقضي في مادته الثانية: يوضع في الاعتلال النهائي اعتبارا من تاريخ صدور هذا القرار المعاون محمد عمر صقر رقم 2690 من احتياط سرية المساندة انفاذ لقرار لجنة الاعتراضات الصحية المبين في المادة السابقة وتنص هذه المادة على ما يلي: صدق بتاريخ 27/8/1980 محضر لجنة الاعتراضات الصحية للرتباء والافراد رقم 18/209 تاريخ 29/7/1980 القاضي بالاجماع بوضع المعاون محمد عمر صقر رقم 2690 من احتياط سرية المساندة في الاعتلال النهائي مع عدم نسبة المرض الى الخدمة وتحديد درجة التعطيل خمسة وعشرين بالمئة بصورة نهائية. وبما ان المستدعي ينسب الى القرار المطعون فيه المبني على قرار لجنة الاعتراضات الصحية مخالفة القانون وتجاوز حد السلطة مدليا من جملة اسباب الابطال ان القرار المذكور وضعه في الاعتلال النهائي رغم انه لم يكن قد استنفد كامل مدة المعالجة المنصوص عنها في المادة 106 من المرسوم الاشتراعي رقم 54 تاريخ 5/8/67 والبالغة ثمانية عشر شهرا متتالية او متقطعة خلال خمس سنوات . بما ان مطالعة الادارة المرفقة بجواب الدولة تتضمن ان المستدعي تغيب من الخدمة مدة مئتين واربعة وثلاثون يوما. وبما ان التعليمات رقم 220 الصادرة عن المديرية العامة لقوى الامن الداخلي استنادا لاحكام المادة 122 من المرسوم الاشتراعي رقم 54/67 تنص في البند الحادي عشر منها تتبع اللجنة المعينة للنظر في الاعتراضات نفس القواعد المحددة في البنود 5 و6 و7 و8 و9 من هذه التعليمات وقراراتها في هذا الشأن نهائية وقد جاء في البند 7 ... كما ينبغي ان تكون قراراتها (أي اللجنة الصحية) جازمه لا سيما فيما يتعلق بانساب المرض او الحادث الى الخدمة وتفاقمه بسببها وبيان درجة التعطيل وتحديد ظروف المرض او الحادث في حال نسبته للخدمة وما اذا كان صاحب العلاقة قد عولج المدة القانونية او تجاوزها وبيان مدة التجاوز بعد التثبت من ذلك. وبما انه من الرجوع الى قرار لجنة الاعتراضات المدرج اعلاه يتبين انه اكتفى بالقول بان صاحب العلاقة قد تعالج المدة القانونية المنصوص عنها في المادتين 106 و 107 من المرسوم الاشتراعي رقم 54/67 دون ان يبين مدة التجاوز مخالفا بذلك البند السابع الفقرة الاخيرة من التعليمات رقم 220 كما ان المستدعي بوجهها لم تبرز الملف الشخصي العائد للمستدعي موضوع قرار التكليف كي يمكن التثبت من صحة ادعائها بان المستدعي قد تعالج المدة القانونية. وبما انه على فرض صحة ما ورد في مطالعة الادارة عن مدة انقطاع المستدعي البالغة حسب ادعائها مئتين واربعة وثلاثون يوما فان هذه المدة لا تتجاوز الحد المنصوص عنه في المادة 106 من المرسوم الاشتراعي رقم 54/67 وهو ثمانية عشر شهرا. وبما ان لجنة الاعتراضات تكون والحالة ما ذكر قد تجاوزت حدود صلاحيتها كما خالفت القانون مما يجعل قرارها الذي بنى عليه القرار المطعون فيه واقعا في غير محله القانوني وتبعا لذلك القرار المطعون فيه ذاته والذي يقتضي ابطاله لهذا السبب .