State Council 01/03/1988
شورى حكم رقم : 34 /1988
- Court
- شورى
- Number
- 34/1988
- Date
- 01/03/1988
- President
- جوزف شاوول
- Members
- قباني، صادر
- Source
- Lebanese University
- شروط الغاء تقدير ارباح الشركة عند التكليف بضريبة الدخل
-
وبما ان القرار المستأنف قضى برد الاعتراض في الاساس فيما يتعلق بالضرائب المحققة عملا باحكام المادتين 41 و42 وفيما يتعلق بالتقدير والتكليف العائدة لاعمال كل من سنتي 1968 و1969 بحيث تبقى الضرائب والغرامات المحققة عن تلك السنين دون تعديل على ان يلغي تقدير ارباح الشركة في كل من سنتي 1970 و1971 ويكتفي بتكليف الشريك انيس ابيض عن الارباح البالغة /36000/ل.ل. والمصرح عنها عن اعمال 1970 مع فرض الغرامات عن تلك السنين على كل من الشريكين لعدم قانونية السجلات عملا باحكام المادة 30 من المرسوم الاشتراعي رقم 144/1959. وبما انه ثابت من القرار المستأنف بالذات ان الجهة المستأنف ضدها لم تثبت العجز المنوه عنه لعدم وجود لديها فواتير ومستندات ثبوتية. وبما ان راتب الشريك السيد انيس ابيض البالغ /36000/ صرح عنه ضمن الرواتب والاجور مما يدل على ان المبلغ المذكور هو راتب فعلي للشريك وينبغي اضافته الى حصته من الارباح. وبما انه ولئن كان وقع خلاف بين الشريكين مما ادى الى شل العمل خلال سنة 1970 وسنة 1971 غير انه يتبين من متن القرار المستأنف بالذات ان رأسمال الشركة كان يبلغ /600000/ل.ل. وقيمة البضائع المتبقية حسب القيود في اوائل 1970 كانت /1035533/ل.ل. وفي اوائل 1971 /990153/ل.ل. وبما ان القرار المستأنف بالغائه تقدير ارباح الشركة في كل من سنتي 1970 و1971 يكون في غير محله ويقتضي بالتالي فسخة وتصديق التكاليف المعترض عليها لهذه الجهة.