Rulings

State Council 18/02/1988

شورى حكم رقم : 29 /1988

Court
شورى
Number
29/1988
Date
18/02/1988
President
يوسف سعدالله الخوري
Members
ابو رجيلي، بركات
Source
Lebanese University

- اصول تقديم التحفظات على الكشف النهائي

-

بما ان الدولة تدلي والمستدعية الزمت الصمت , بان المستدعية قدمت كتاب تحفظ على الكشف النهائي بتاريخ 28/10/1968 لا يتضمن تبريرا لتحفظها ولم تقدم شرحا خطيا لتحفظاتها مما يجعل المراجعة مستوجبة الرد. وبما ان المستدعية تصرح في الصفحة الثانية من مذكرة ربط النزاع المقدمة بتاريخ 13/10/1969 انها "الآن وعملا بالمادة 41 من دفتر الاحكام والشروط العامة فان المستدعية تشرح تحفظاتها على الوجه المبين اعلاه". وبما انه ليس هناك ما يحول دون تقديم شرح التحفظات في مذكرة ربط النزاع شرط ان تكون هذه التحفظات واردة ضمن مهلة الاربعين يوما المنصوص عنها في المادة 41 المار ذكرها وينبغي بالتالي معرفة ما اذا كان شرح تحفظات المستدعية مقدمة ضمن المهلة المذكورة.