Rulings

State Council 27/05/1980

شورى حكم رقم : 464 /1980

Court
شورى
Number
464/1980
Date
27/05/1980
President
ميشال عبود
Members
سرحان، بوجي
Source
Lebanese University

- عدم افهام قرار لجنة الاستملاك العليا علنا كسبب من اسباب النقض .

-

بما ان القانون المنفذ بالمرسوم رقم 11985 يبين بصراحة الاجراءات الخاصة الواجب اتباعها وفاقا لقانون الاستملاك والاجراءات الواجب اتباعها خلافا لهذا القانون. فقد نصت المادة 11 منه على انه "تعتبر الاستملاكات التي يستدعيها تطبيق احكام هذا القانون معجلة وتطبق بشأنها القواعد الملحوظة في الفقرتين 2 و3 من المادة الثالثة من المرسوم الاشتراعي رقم 4 تاريخ 30/11/54 كما نص في المادة 12 منه على انه "خلافا لاحكام قانون الاستملاك تطبق القواعد التالية على الاستملاكات التي يسلتزمها تنفيذ المشاريع...." وهذا يعني ان هذا القانون يعطف على قانون الاستملاك بشأن معاملات الاستملاك الا ما نص على الشذوذ عنه. وبما ان القانون المنفذ بالمرسوم رقم 11975 لم يبين كيفية اجراء لجان الاستملاك عملها ما عدا انه فرض في المادة 13 منه على اللجنة العليا الفصل في الاعتراض المقدم اليها ضمن مدة اقصاها شهران فلا بد والحال هذه من الرجوع الى الاحكام المبينة بهذا الشأن في قانون الاستملاك. وبما انه لا يوجد في القانون المذكور ما يوجب على لجان الاستملاك تلاوة قراراتها علنا كما هي الحال بالنسبة للمحاكم. وبما ان لجان الاستملاك وان كانت لجانا ادارية ذات صفة قضائية الا انها ليست من المحاكم وليست ملزمة بافهام قراراتها علنا وبالتالي يكون ادلاء المستدعي بمخالفة القرار المطعون فيه للقانون وللاصول الجوهرية في غير محله القانوني وبالتالي مستوجبا الرد.

- عدم اجراء الكشف الحسي على العقار من قبل لجنة الاستملاك العليا كسبب من اسباب النقض .

-

بما ان اللجنة العليا غير ملزمة قانونا باجراء الكشف على العقار المستملك. وبما ان المستدعي لم يدل بالاضافة الى ذلك بما يؤيد ما ينفي اجراء الكشف الثابت في القرار المطعون فيه, فيكون هذا السبب مستوجبا الرد.

- عدم صدور قرار لجنة الاستملاك العليا ضمن المدة المحددة له كسبب من اسباب النقض .

-

بما ان تحديد مهلة الشهرين الواردة في المادة 13 من القانون المنفذ بالمرسوم رقم 11980 يعتبر بمثابة توصية الى اللجنة العليا لفصل الاعتراضات الواردة اليها وذلك بدافع العجلة المرتبطة بطبيعة المشاريع التي ينفذها مجلس تنفيذ المشاريع الكبرى لمدينة بيروت . وبما انه لا يوجد في النص المذكور ما يفيد ان المهلة المذكورة هي مهلة اسقاط وان التأخير في اصدار القرارات ليس من شأنه ان يعيب هذه القرارات ويعرضها للابطال لان موقف اللجنة مقيد عمليا بمدى الاعمال التي ترد اليها. وبما ان صدور القرار المطعون فيه بعد المهلة المحددة للبت بالمراجعة لا يشكل عيبا ذاتيا يجعله مستوجب النقض .

- سريان الفائدة المقررة لتعويض الاستملاك على التعويض المقرر للمستأجر.

-

بما ان قانون الاستملاك يفرق بين التعويض العائد لاصحاب الحقوق والتعويض العائد لمالكي العقار المستملك. وبما ان الفقرة الرابعة من المادة 13 التي توجب ان تحسب فائدة ستة بالمئة لتعويض الاستملاك لا تشمل الا اصحاب العقارات المستملكة كما هو مبين من الفقرات الثلاث الاولى للمادة 13. وبما ان اصحاب الحقوق المنصوص على حقهم بالتعويض في المادة 6 من قانون الاستملاك لا تطبق عليهم الفقرة الرابعة من المادة 13 ولا يستحقون بالتالي الفائدة المقررة بموجب هذه الفقرة. وبما ان طالب النقض هو مستأجر وبالتالي من اصحاب الحقوق فيكون القرار القاضي بعدم اعطائه الفائدة المطالب بها واقعا في محله القانوني ويكون بالتالي طلب النقض مردودا لهذه الناحية.