Rulings

State Council 09/11/1987

شورى حكم رقم : 174 /1987

Court
شورى
Number
174/1987
Date
09/11/1987
President
ميشال عبود
Members
عيد، سرحان
Source
Lebanese University

- صلاحية مجلس شورى الدولة للنظر بالاضرار الناجمة عن تنفيذ مصلحة عامة بلدية.

-

بما ان بلدية القبيات المستدعى ضدها تدلي بعدم صلاحية هذا المجلس للنظر في هذه القضية لان الضرر المطالب بالتعويض عنه لا يمكن ان يعتبر ضررا ناشئا عن اشغال عامة او تنفيذ مصالح عامة وفقا لما نصت عليه المادة 61 من نظام مجلس شورى الدولة. وبما ان المراجعة الحاضرة ترمي الى التعويض عن اضرار لحقت بعقار المستدعي من جراء اضرام النار في اكوام النفايات التي رمتها البلدية المستدعى ضدها في جوار العقار المذكور. وبما ان الضرر المزعوم يكون ناجما عن تنفيذ مصلحة عامة بلدية. وبما ان مجلس شورى الدولة يكون والحالة ما تقدم صالحا لبت هذا النزاع.

- مسؤولية البلدية من جراء اندلاع النيران في اكوام النفايات التي قامت بتجميعها.

-

بما ان هذه المراجعة ترمي الى الزام بلدية القبيات بان تدفع الى المستدعي ثلاثين الف ليرة لبنانية تعويضا له عن الاضرار التي لحقت بعقاره. وبما ان المستدعي يسند مراجعته الى مسؤولية البلدية الناتجة عن الاهمال وعدم التبصر في تنفيذ المصلحة العامة. وبما انه يستفاد مما تقدم ان الاضرار المشكو منها نتجت بسبب اندلاع النيران في اكوام النفايات التي قامت بلدية القبيات بتجميعها في ارض مجاورة لعقار المستدعي. وبما ان المستدعى ضدها لم تنف صحة الوقائع المدلى بها وانما اكتفت بالقول ان المستدعي لم يثبت صدور اي امر او تكليف من البلدية لاحد من عمالها او مستخدميها باضرام النيران كما انه لم يثبت ان احدا من الناس شاهد ايا من العمال والمستخدمين قد فعل ذلك. وبما ان المسؤولية تقع على عاتق البلدية المستدعى ضدها نتيجة التهاب النفايات المشار اليها بغض النظر عن سبب اندلاع الحريق او مسببه طالما ان المستدعي ليس له اية علاقة بما جرى. وبما ان بلدية القبيات المستدعى ضدها تكون والحالة ما تقدم ملزمة بالتعويض عن الاضرار اللاحقة بالمستدعي.