State Council 03/12/1987
شورى حكم رقم : 175 /1987
- Court
- شورى
- Number
- 175/1987
- Date
- 03/12/1987
- President
- ميشال عبود
- Members
- عيد، سرحان
- Source
- Lebanese University
- شروط قبول المراجعة المشتركة.
-
بما ان المراجعة المشتركة تقبل اذا كان للمستدعي مصلحة واحدة في المراجعة وكانت الاسباب التي يدلون بها والتي تستند الى اوضاع قانونية متشابهة هي ذاتها مما لا يستلزم بحث وتقدير وضع كل من المستدعين على حدة بالنسبة للمطالب الواردة في المراجعة. وبما ان ملف المراجعة بحالته الحاضرة يسمح بالقول بتوفر الشروط المشار اليها لقبول المراجعة المشتركة من المستدعين مما يوجب قبولها.
- الحقوق المترتبة للعسكري لقاء قيامه بالخدمة الفعلية.
-
بما ان المستدعين يطالبون برواتبهم ودرجات تدرجهم العائدة للفترة ما بين 1/1/79 وخريف عام 1982 واعادة حساب تعويض صرفهم ومعاشاتهم التقاعدية على اساس استحقاقهم الرواتب والدرجات المطلوبة. وبما انه عملا بالمادة 86 من قانون الدفاع الوطني رقم 3/79 تاريخ 24/3/79 المرعي الاجراء خلال الفترة المذكورة اعلاه يتقاضى العسكريون القائمون بالخدمة الفعلية كامل رواتبهم وتعويضاتهم. وبما انه يتبين من استدعاء المراجعة, والذي يقتضي الاخذ بمندرجاته في غياب جواب المستدعى ضدها على استدعاء المراجعة, ان المستدعين كانوا قائمين بالخدمة الفعلية خلال الفترة المذكورة اعلاه وفي المراكز المحددة لهم من قبل القيادة العسكرية المختصة, الامر الذي يجعل حقهم قائما بتقاضي رواتبهم عن هذه الفترة. وبما انه اذا كان قانون الموظفين يسمح بقطع الراتب في بعض الحالات المحددة حصرا فانه لا يتبين من ملف المراجعة بحالته الحاضرة ان المستدعين كانوا في حالة من الحالات التي تجيز للادارة قطع رواتبهم. وبما انه تبعا لاستحقاق المستدعين رواتبهم خلال الفترة المنازع بشأنها يقتضي اعتبارهم ايضا مستحقين لدرجات التدرج المترتبة بفعل القانون (المادة 32 المعدلة من المرسوم الاشتراعي 112/59) بانقضاء مدة سنتين على اخر تدرج استفاد منه كل منهم. وبما انه يقتضي ايضا وتبعا لما تقدم اعادة حساب معاشاتهم التقاعدية او تعويض صرفهم على اساس اضافة درجات التدرج على رواتبهم خلال الفترة المنازع بشأنها. وبما انه يقتضي والحالة هذه احالة المستدعين على الادارة المختصة لتصفية الرواتب والدرجات والمعاشات التقاعدية او تعويضات الصرف المتوجبة لهم وفقا لما تقدم بيانه وللجداول المحفوظة لدى الادارة.