Rulings

State Council 10/11/1981

شورى حكم رقم : 643 /1981

Court
شورى
Number
643/1981
Date
10/11/1981
President
وليم نون
Members
منصور، فياض
Source
Lebanese University

- شروط ترتب مسؤولية متعهد الاشغال العامة عن الاضرار الناتجة عن هذه الاشغال.

-

بما ان مسؤولية المتعهد بطرس كفوري واخوانه عن الاضرار المفصلة اعلاه ثابتة وذلك من جراء وضعه الاتربة والصخور مام العبارتين ورميها على عقار المستدعي خارج نطاق الاستملاك. وبما ان المجلس المستدعى ضده طلب من المتعهد المذكور بموجب كتابه تاريخ 24/7/1970 رفع المواد المودعة خارج حدود الاستملاك وقد عددها ووصف اهميتها بما يفوق ما جاء في تقرير الخبير المعين من قبل القضاء. وبما ان لا خلاف حول مضمون المادة 3=21 من دفتر الشروط الخاص التي تلقي على عاتق المتعهد الاضرار التي يمكن ان تسببها للغير الاشغال التي ينفذها. وبما انه لا يمكن اعتبار المجلس المستدعى ضده مشتركا بالمسؤولية لعدم قيام الدليل على ذلك. وبما انه ينبغي استجابة طلب المجلس المستدعى ضده والزام المتعهد شركة كفورى اخوان باعادة الى المجلس المستدعى ضده المبالغ كافة التي يكون قد دفعها هذا الاخير بموجب هذا القرار.

- مسؤولية الادارة عن اضرار الاشغال العامة.

-

بما ان المجلس المستدعى ضده قام بشق طريق عام يصل بين بلدتي شحيم والبرجين ويمر في محلة عين الحور في خراج بلدة شحيم عبر العقار رقم 5013 الجاري على ملكية المستدعي مقتطعة قسما منه, وقد قام المجلس المستدعى ضده بتشييد عبارتين تحت الطريق لتأمين مرور المياه الناتجة عن الامطار ودوبان الثلج في الممر الشتوي الذي يقطع الطريق ويمر بمحاذاة عقار المستدعي. وبما ان الخبير المعين وفقا للاصول اجرى الكشف المحلي بتاريخ 17/2/1969 فتبين له ان المجلس المستدعى ضده القى الردميات الصخرية والترابية امام العبارتين فسدت مجراهما وعندما هطلت الامطار الغزيرة في شتاء عام 1969 تجمعت المياه بكثرة وراء العبارتين وتدفقت بقوة فطغت على قسم من عقار المستدعي جارفة معها الاتربة والاشجار القائمة في القسم الذي طغت عليه وهدمت اجزاء من حيطان دعم الارض المشيدة من الحجر الدبش وبما انه ينبغي رفع الاتربة والصخور عن مساحة /1200/ مترا مربعا من العقار واعادة بناء سلاسل الجدران, وقد جاء تقدير الخبير لتكاليف هذه العمليات في محله ويقتضي بالتالي اعتماد المبلغ المقترح من قبله وقدره ثلاثة آلاف وخمسماية ليرة لبنانية. وبما انه يجب التعويض ايضا عن الاشجار المثمرة المتلوفة والمطمورة بمبلغ تسعماية وستون ليرة لبنانية, كما هو وارد في تقرير الخبير الذي جاء تقديره متوافقا مع حقيقة الضرر.