Rulings

State Council 15/10/1981

شورى حكم رقم : 566 /1981

Court
شورى
Number
566/1981
Date
15/10/1981
President
بشير بيلاني
Members
سليمان، عيد
Source
Lebanese University

- تحديد التخطيط المانع لاعطاء رخص البناء.

-

بما ان التخطيط الذي يستند رئيس البلدية الى وجوده لرفض الرخصة المطلوبة من المستدعي هو تخطيط "ملحوظ" وغير مصدق من السلطة المختصة كما يتبين صراحة من القرار المطعون فيه. وبما ان اجتهاد هذا المجلس قد استقر على اعتبار ان التخطيط غير المصدق وفقا للاصول لا مفعول قانوني له ولا يجوز الاستناد اليه لرفض اعطاء الرخصة او تأخير اعطائها. وبما ان قرار رئيس البلدية المطعون فيه يكون والحالة هذه مستوجبا الابطال.