Rulings

State Council 15/10/1981

شورى حكم رقم : 567 /1981

Court
شورى
Number
567/1981
Date
15/10/1981
President
ميشال عبود
Members
خير، سرحان
Source
Lebanese University

- خطأ المتضرر كسبب للاعفاء من المسؤولية الادارية.

-

بما انه يتبين من تقرير الخبير المهندس اميل عيسى الخوري المعين حسب الاصول انه لو وضع المستأنف عليه او مالك البناية التي يقع فيها مأجوره صبابا يجعل المياه لا تعود الى البناية بعد خروجها منها لما حصل الضرر المشكو منه. وبما ان حدوث الضرر يكون والحالة هذه قد جاء نتيجة لاهمال المستأنف عليه او لاهمال مالك البناية التي يشغل فيها المأجور المشار اليه في اوراق المراجعة. وبما ان هذا المجلس يرى اعتماد ما ورد في تقرير الخبير المعين من قبله لا سيما وان المستأنف عليه سلم به ولم يناقشه. وبما ان البلدية المستأنفة لا يمكن ان تكون والحالة هذه مسؤولة عما لحق بالمستأنف عليه من ضرر.