Rulings

State Council 17/06/1980

شورى حكم رقم : 553 /1980

Court
شورى
Number
553/1980
Date
17/06/1980
President
وليم نون
Members
فياض، خير
Source
Lebanese University

- شروط التعويض عن الاضرار الناتجة عن تنفيذ اشغال عامة

-

بما ان المستدعى ضدها لم تجب على المراجعة رغم تبلغها الاستدعاء بتاريخ 16/3/72 مما يدعو الى الاستنتاج بانها تسلم بما جاء فيه من وقائع, وبالتالي القول ان كسر قناة المياه بسبب فتح طريق عزقي- سلطانة من قبل المصلحة المستدعى ضدها قد الحق ضررا بالمزروعات القائمة على بستان المستدعي.