State Council 17/06/1980
شورى حكم رقم : 553 /1980
- Court
- شورى
- Number
- 553/1980
- Date
- 17/06/1980
- President
- وليم نون
- Members
- فياض، خير
- Source
- Lebanese University
- شروط التعويض عن الاضرار الناتجة عن تنفيذ اشغال عامة
-
بما ان المستدعى ضدها لم تجب على المراجعة رغم تبلغها الاستدعاء بتاريخ 16/3/72 مما يدعو الى الاستنتاج بانها تسلم بما جاء فيه من وقائع, وبالتالي القول ان كسر قناة المياه بسبب فتح طريق عزقي- سلطانة من قبل المصلحة المستدعى ضدها قد الحق ضررا بالمزروعات القائمة على بستان المستدعي.