State Council 17/06/1980
شورى حكم رقم : 546 /1980
- Court
- شورى
- Number
- 546/1980
- Date
- 17/06/1980
- President
- ميشال عبود
- Members
- سرحان، بوجي
- Source
- Lebanese University
- شروط توجب تعويض التحسين عن العقارات المستملكة.
-
بما انه على اثر توسيع شارع بعلبك من قبل بلدية بيروت , صدر المرسوم رقم 11956 تاريخ 1/2/63 الذي حدد العقارات الخاضعة للتحسين, ومنها عقار الجهة المستدعية وقد انتهت معاملات لجان الاستملاك بصدور القرار الاستئنافي رقم 183 تاريخ 3/11/73 الذي صدق القرار البدائي الذي كان قد حدد تعويض تحسين لمصلحة بلدية بيروت على العقار رقم 775 - ميناء الحصن, قيمته /14550/ ليرة بسبب مساهمته بتاريخ سابق بأي اقتطاع مجاني. بما انه يتبين من اوراق الملف ان مجلس تنفيذ المشاريع الكبرى لمدينة بيروت قد قام بتاريخ لاحق لتوسيع شارع بعلبك, بتوسيع شارع المونسنيور شبلي واقتطع من العقار رقم 775 - ميناء الحصن, مساحة 285 مترا مربعا من اصل كامل مساحته البالغة 582 مترا مربعا وقد قررت له لجنة الاستملاك العليا تعويضا عن المساحة التي تزيد عن الربع والبالغة /139.50/ مترا مربعا على اساس ان سعر المتر المربع يبلغ 650 ليرة وذلك بموجب القرار رقم 3086 تاريخ 2/11/67 وبما ان المستدعي لم يقم بدفع التعويض الناشىء عن التحسين المقرر بموجب القرار المطلوب نقضه. وبما انه اثناء ذلك اقتطع من عقار المستدعي الربع المجاني المنصوص عنه في القانون والذي يوازي تعويض التحسين اللاحق بالعقار مهما تكررت التخطيطات . وبما انه على ضوء ما تقدم لا يجوز الحكم على المستدعي بتعويض التحسين بعد ان ساهم بالربع المجاني عملا بالاجتهاد المستمر لهذا المجلس .