Rulings

State Council 17/06/1980

شورى حكم رقم : 544 /1980

Court
شورى
Number
544/1980
Date
17/06/1980
President
ميشال عبود
Members
الحسواني، بوجي
Source
Lebanese University

- مسؤولية الادارة عن الضرر الناجم عن اعمال موظفيها.

-

بما ان المراجعة ترمي الى التعويض عن الضرر الذي لحق بابن المستدعي القاصر اثناء وجوده في مدرسة رميش الرسمية. وبما انه من الثابت ان الحادث قد وقع اثناء وجود ابن المستدعي في المدرسة وتحت رقابة ادارة هذه المدرسة الرسمية. وبما ان الادارة لم تقم الدليل انه لم يكن في وسعها منع الفعل الذي نشأ عنه الضرر. وبما انه وفقا لاحكام المادة 126 من قانون الموجبات والعقود تكون الادارة مسؤولة ويقتضي الزامها بالتعويض عما لحق بالجهة المستدعية من ضرر.