State Council 17/06/1980
شورى حكم رقم : 544 /1980
- Court
- شورى
- Number
- 544/1980
- Date
- 17/06/1980
- President
- ميشال عبود
- Members
- الحسواني، بوجي
- Source
- Lebanese University
- مسؤولية الادارة عن الضرر الناجم عن اعمال موظفيها.
-
بما ان المراجعة ترمي الى التعويض عن الضرر الذي لحق بابن المستدعي القاصر اثناء وجوده في مدرسة رميش الرسمية. وبما انه من الثابت ان الحادث قد وقع اثناء وجود ابن المستدعي في المدرسة وتحت رقابة ادارة هذه المدرسة الرسمية. وبما ان الادارة لم تقم الدليل انه لم يكن في وسعها منع الفعل الذي نشأ عنه الضرر. وبما انه وفقا لاحكام المادة 126 من قانون الموجبات والعقود تكون الادارة مسؤولة ويقتضي الزامها بالتعويض عما لحق بالجهة المستدعية من ضرر.