State Council 23/06/1980
شورى حكم رقم : 559 /1980
- Court
- شورى
- Number
- 559/1980
- Date
- 23/06/1980
- President
- ميشال عبود
- Members
- الحسواني، سرحان
- Source
- Lebanese University
- شروط ترتب مسؤولية الادارة عن اعمال موظفيها
-
بما ان الدركي نديم نسيب سعيد اقدم بتاريخ 30/8/70 وفي محلة بكفيا واثناء قيامه بوظيفته على استعمال سيارة المستدعية الخصوصية الرينو ذات الرقم /240508/ وذلك بدون وجه حق مسببا تدهورها وتحطيمها وقد تأيدت هذه الوقائع بالحكم الصادر عن المحكمة العسكرية بحقه بتاريخ 12/3/71 . وبما ان فعل الدركي المذكور يعتبر خطأ شخصيا مقصودا وجسيما ينفصل عن المرفق العام الا ان هذا الاخير لا ينفصل عنه. وبما ان السلطة العامة في مثل هذه الاحوال تسأل بوصفها ضامنة لاخطاء موظفيها تجاه المتضررين على ان ذلك لا يحول دون ممارستها لحق الرجوع على الموظف الذي ارتكب خطأ جسيما اثناء الوظيفة.