State Council 24/11/1981
شورى حكم رقم : 740 /1981
- Court
- شورى
- Number
- 740/1981
- Date
- 24/11/1981
- President
- جوزف شاوول
- Members
- الايوبي، سكينة
- Source
- Lebanese University
- اصول تبليغ الضريبة المفروضة بموجب جدول اضافي او جدول ضم.
-
وبما ان المادة 86 من قانون ضريبة الاملاك المبنية تنص على انه "يقدم الاعتراض على الضريبة الى الدائرة المالية المختصة ضمن المهلة المحددة فيما يلي= ......ب = للضريبة المفروضة بموجب جدول اضافي او جدول ضم في مهلة شهرين اعتبارا من تاريخ ابلاغ المكلف الاعلام الشخصي المتعلق بالضريبة بواسطة البريد المضمون مع اشعار بالاستلام..." وبما انه بمقتضى احكام المادة 58 من المرسوم الاشتراعي رقم 126/1959 المتعلق بالبرق والبريد لا يجوز تسليم مواد المراسلات المضمونة الا الى المرسلة اليهم بالذات او الى الاشخاص المفوضين من قبلهم. ومعلوم انه تحقيقا لذلك اذا لم يجد ساعي البريد الشخص المرسل اليه الكتاب المضمون يدعى هذا الشخص لتسلم الكتاب من شباك البريد وبحال عدم تسلمه يعاد الكتاب الى المرسل وتبين كيفية كل ذلك بتاريخها ويوقع الموظف المختص على الشروحات . وعند النزاع يبرز الكتاب المضمون ذاته مع الاشعار بالوصول الذي يحمل الاختام والشروحات والتواقيع. وبما انه يتبين من بطاقتي البريد المبرزتين في الملف الاداري المودع قلم هذا المجلس ان الذي وقع هاتين البطاقتين واستلمهما هو شخص يدعى عبد الفتاح وليس السيدة يمن الاسعد. وبما انه والحالة هذه تكون الجهة المستدعية لم تتبلغ اصوليا التكليف الاضافي.
- اصول احتساب ضريبة الملكية العقارية على الورثة قبل تسجيل حقوقهم في السجل العقاري.
-
وبما ان الملك العقاري ينتقل فور الوفاة الى الورثة وقبل حصول التسجيل في السجل العقاري على اسمهم وذلك بصراحة المادة 304 من قانون الملكية العقارية الصادر بالقرار رقم 3339 فالورثة مالكون عقارات مورثهم منذ وفاته وتستقر على رأسهم جميع الحقوق والموجبات الارثية منذ ذلك التاريخ. غير انه وفق احكام تلك المادة ليس لملكية الورثة مفعول الا اعتبارا من التسجيل ومعنى ذلك انه لا يمكنهم ممارسة حقوق الملكية تجاه الاخرين الا منذ التسجيل. ولكن هذه الممارسة يشمل موضوعها الحق الذي استقر على رأس الورثة منذ الوفاة حتى تاريخ الممارسة ايضا والا لاصبح بين تاريخ الوفاة وتاريخ ممارسة الورثة حقوقهم الارثية فراغ في استقرار الحقوق لا يمكن التسليم به بداهة. وعليه فليس ما يمنع استيفاء الورثة ثمرات املاك مورثهم المبنية وفق حصصهم الارثية قبل تسجيل الاملاك على اسمهم في السجل العقاري اذا لم ينازعهم احد في تلك الممارسة والا فيظل لهم المطالبة بعد التسجيل بالثمرات المتحققة في الفترة ما بين وفاة المورث والتسجيل. والورثة يكونون بالواقع في هذه الفترة مستثمرين على الاقل, املاك مورثهم المبنية وبهذه الصفة يكونون مكلفين ايضا وفق احكام المادة 60 من قانون 17 ايلول 1962 وبما انه يقتضي والحالة هذه تعديل التكاليف المعترض عليها بشكل ان تقسم الضريبة التصاعدية في حال ترتبها وفاقا لانقسام التركة مع مراعاة احكام المادة 56 من قانون ضريبة الاملاك المبنية.