Rulings

State Council 28/10/1981

شورى حكم رقم : 623 /1981

Court
شورى
Number
623/1981
Date
28/10/1981
President
جوزف شاوول
Members
الايوبي، سكينة
Source
Lebanese University

- مفعول اخلال الموظف بواجباته الوظيفية

-

بما انه يتبين من قرار لجنة الاعتراضات على ضريبة الاملاك المبنية في البقاع رقم 6 تاريخ 23/7/1969 بان الشركة ماليبان غير مكلفة بضريبة الاملاك المبنية طالما انها خاضعة لضريبة الدخل على اساس الربح الحقيقي. وبما ان المستدعي لم يهمل واجبات الوظيفة بعدم قيامه بالاجراءات التي تؤول الى تحصيل ضريبة الاملاك المبنية على انشاءات شركة ماليبان طالما ان هذه الضريبة غير مترتبة اصلا. وبما ان اهمال الموظف الذي يجب ان يحاسب عليه هو عدم القيام بالاعباء الوظيفية التي يفرضها القانون او يوجب القيام بها تنفيذا لاحكامه وموجباته ولا يمكن ان يسأل الموظف عن عدم قيامه باعمال واجراءات لا يفرضها القانون اصلا. وبما ان فرض العقوبة بحقه يكون غير محله القانوني طالما ان الضريبة التي يستند اهماله في تحصيلها غير مترتبة اساسا.