State Council 04/12/1985
شورى حكم رقم : 290 /1985
- Court
- شورى
- Number
- 290/1985
- Date
- 04/12/1985
- President
- جوزف شاوول
- Members
- قباني، صادر
- Source
- Lebanese University
- مرور الزمن على الضرائب والرسوم وحق المستدعين باستعادة المبالغ المدفوعة قسرا.
-
بما ان موضوع المراجعة لا يتعلق بالاعتراض على التكليف بالضريبة الامر العائد في المرحلة الاولى من التقاضي الى لجنة الاعتراضات على الضرائب والرسوم بل ان الموضوع يدور على تقرير ان الضريبة المطالب بها قد سقطت بمرور الزمن وان كانت تترتب وفق احكام القانون, فيدخل هذا الموضوع ضمن اطار اختصاص هذا المجلس الذي هو المحكمة العادية للقضايا الادارية وفق ما نصت عليه المادة 50 من المرسوم الاشتراعي رقم 119/1959 الذي كان سائدا عند تقديم المراجعة والمطابقة للمادة 60 من القانون المنفذ بالمرسوم رقم 10434 تاريخ 14/6/1975 المتعلق بنظام مجلس شورى الدولة الحالي. بما ان المادة 42 من قانون المحاسبة العمومية المنفذ بالمرسوم رقم 14969 تاريخ 30/12/1963 تنص على ما يلي: "ان الضرائب والرسوم على اختلافها, تسقط عن المكلفين بعامل مرور الزمن في 31 كانون الاول من السنة الرابعة بعد السنة التي جرى فيها التكليف وينقطع مرور الزمن بمجرد الشروع في الملاحقات الفردية المنصوص عليها في القانون. ويعتبر الانذار شروعا في الملاحقة شرط ان يبلغ وفقا لاحكام المرسوم الاشتراعي رقم 147 تاريخ 12/6/1959 يجدد الانذار عند الاقتضاء قبل انقضاء اربع سنوات على تاريخ ابلاغه لصاحب العلاقة." وبما ان الشروع في الملاحقات الفردية والذي من شأنه ان يقطع مرور الزمن يجب ان يحصل وفق الكيفية التي يجري فيها تحصيل الضرائب . وبما ان المادة 11 من المرسوم الاشتراعي رقم 147/1959 المتعلق باصول تحصيل الضرائب والرسوم المماثلة لها نصت فيما يتعلق بالملاحقات الفردية على وجوب توجيه انذار شخصي مع اشعار بالاستلام الى كل من المكلفين المتخلفين عن تأدية الضريبة المفروضة بموجب جدول تكليف اضافي او امر ضم. وبما ان الجهة المستدعية تدلي بان الضريبة التي دفعتها قسرا ساقطة بمرور الزمن لان اية ملاحقة لم تجر بحقها او على الاقل لم تتبلغ ولم يصل الى علمها اي تدبير قاطع لمرور الزمن يمكن التذرع به من قبل دائرة مالية جبل لبنان. وبما ان اصول المحاكمات الادارية تتسم بالطابع الاستقصائي (Caractere inquisitorial) وعلى القاضي عند تقديم المراجعة ان يطلب من الفرقاء تقديم بعض الوثائق والمستندات لا سيما الملف الموجود بحوزة الادارة. وبما انه, كما بينه هذا المجلس في اكثر من قرار سابق صادر عنه, عندما لا تجيب الادارة على استدعاء المراجعة ام عندما تجيب بان الملف المطلوب فقد او ترسل ملفا ناقصا, فان مجلس شورى الدولة يستخلص النتيجة بان الوقائع المدلى بها والمستندات المقدمة من المستدعي تؤلف قرائن مهمة وثابتة. وبما ان الضرائب المدفوعة والتي استحقت في سني 1962 و1963 و1964 و1965 تكون لعدم تمكن الادارة من اثبات عكس اقوال الجهة المستدعية ساقطة بمرور الزمن على التوالي في 31 كانون الاول من سني 1966 و1967 و1968 و1969 وبما ان الجهة المستدعية اضطرت لدفع الضرائب الساقطة بمرور الزمن كي تستحصل على برأة ذمة لقبض قيمة تعويض الاستملاك عن بعض عقاراتها في تحويطة الغدير. وبما ان الجهة المستدعية, خلافا لما تدلي الدولة به, لم تدفع طوعا المبالغ المكلفة بها.