State Council 12/12/1985
شورى حكم رقم : 301 /1985
- Court
- شورى
- Number
- 301/1985
- Date
- 12/12/1985
- President
- وليم نون
- Members
- فياض، ابو رجيلي
- Source
- Lebanese University
- امكانية الحصول على صورة صالحة للتنفيذ بدل عن ضائع.
-
بما انه يتبين من ملف المراجعة المفصولة بتاريخ 20/6/1974 برقم 1716 ان المرحوم فؤاد نعمه استلم بتاريخ 6/7/1974 صورة صالحة للتنفيذ عن القرار الصادر عن مجلس شورى الدولة بتاريخ 20/6/1974 تحت الرقم 1216 وبما ان فقدان الصورة الصالحة للتنفيذ عن القرار المشار اليه ترجحه افادة وزير المالية رقم 214 ص 3 تاريخ 19 تموز سنة 1983 وبما انه يقتضي استجابة طلب الجهة المستدعية.