Rulings

State Council 12/12/1985

شورى حكم رقم : 301 /1985

Court
شورى
Number
301/1985
Date
12/12/1985
President
وليم نون
Members
فياض، ابو رجيلي
Source
Lebanese University

- امكانية الحصول على صورة صالحة للتنفيذ بدل عن ضائع.

-

بما انه يتبين من ملف المراجعة المفصولة بتاريخ 20/6/1974 برقم 1716 ان المرحوم فؤاد نعمه استلم بتاريخ 6/7/1974 صورة صالحة للتنفيذ عن القرار الصادر عن مجلس شورى الدولة بتاريخ 20/6/1974 تحت الرقم 1216 وبما ان فقدان الصورة الصالحة للتنفيذ عن القرار المشار اليه ترجحه افادة وزير المالية رقم 214 ص 3 تاريخ 19 تموز سنة 1983 وبما انه يقتضي استجابة طلب الجهة المستدعية.