Rulings

State Council 30/12/1985

شورى حكم رقم : 314 /1985

Court
شورى
Number
314/1985
Date
30/12/1985
President
وليم نون
Members
فياض، خير
Source
Lebanese University

- التعويض عن الاشغال العامة الخارجة عن حدود الاستملاك.

-

بما ان الثابت بتقرير المهندس عاصم ذوق ان المستدعى ضده مجلس تنفيذ المشاريع الانشائية مسؤول عن هدم قسم من بناء المستدعين القائم على العقار رقم 347 بكفتين متخطيا بذلك حدود الاستملاك. وبما انه يقتضي التعويض ايضا على المستدعين ليتمكنوا من صيانة القسم المتبقي من بنائهم وتحديد التعويض لهذه الجهة بمبلغ قدره الف ليرة لبنانية.