State Council 30/12/1985
شورى حكم رقم : 314 /1985
- Court
- شورى
- Number
- 314/1985
- Date
- 30/12/1985
- President
- وليم نون
- Members
- فياض، خير
- Source
- Lebanese University
- التعويض عن الاشغال العامة الخارجة عن حدود الاستملاك.
-
بما ان الثابت بتقرير المهندس عاصم ذوق ان المستدعى ضده مجلس تنفيذ المشاريع الانشائية مسؤول عن هدم قسم من بناء المستدعين القائم على العقار رقم 347 بكفتين متخطيا بذلك حدود الاستملاك. وبما انه يقتضي التعويض ايضا على المستدعين ليتمكنوا من صيانة القسم المتبقي من بنائهم وتحديد التعويض لهذه الجهة بمبلغ قدره الف ليرة لبنانية.