State Council 29/04/1983
شورى حكم رقم : 222 /1983
- Court
- شورى
- Number
- 222/1983
- Date
- 29/04/1983
- President
- بشير بيلاني
- Members
- سليمان، عيد
- Source
- Lebanese University
- التفريق بين الاسباب القانونية والاسناد القانونية.
-
بما ان المستدعي بوجهها تدلي بوجوب رد السبب المبني على المادة 23 من المرسوم الاشتراعي 112/59 بداعي ان استناد المستدعي على هذه المادة ورد في لائحة اضافية بعد انقضاء مهلة المراجعة. وبما انه يقتضي التفريق بين الاسباب القانونية الجديدة (Causes juridiques) التي لا يمكن الادلاء بها بعد انقضاء مهلة المراجعة تحت طائلة اعتبارها لاغية عملا بالمادة 65 من المرسوم الاشتراعي 119/59 المرعي الاجراء بتاريخ تقديم المراجعة, وبين الاسناد القانونية الجديدة (Moyens juridiques) التي يمكن الادلاء بها اثناء المراجعة وبعد انقضاء مهلة المراجعة, ما لم تكن مستندة الى سبب قانوني جديد لم يرد في استدعاء المراجعة. وبما ان المستدعي حدد في استدعاء المراجعة السبب القانوني للمطالبة بالتعويض وهو القيام بساعات العمل الاضافية خارج اوقات الدوام واوضح ان اجتهاد هذا المجلس يقضي بالتعويض عن هذه الاعمال, وبالتالي فان ادلاءه فيما بعد بالمادة 23 من المرسوم الاشتراعي 112/59 لا يعتبر بمثابة الادلاء بسبب قانوني جديد انما يعتبر من باب توضيح للسبب القانوني المدلى به في الاستدعاء او من قبيل دعم هذا السبب بالاشارة الى سند قانوني جديد, او حجج قانونية جديدة, وكلا الحالتين يقبل بهما العلم والاجتهاد. وبما ان ادلاء المستدعي بالمادة 23 من المرسوم الاشتراعي رقم 112/59 يكون والحالة هذه واقعا في محله القانوني ويقتضي بالتالي رد الدفع المدلى به لهذه الناحية.
- شروط استحقاق التعويض عن العمل الاضافي.
-
بما ان المستدعي يطلب التعويض عن ساعات العمل الاضافية التي قام بها بصفته رئيسا للجنة المعينة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 96 تاريخ 19/7/1961 وبما ان المستدعي يبني حقه بالتعويض على الفقرتين الثانية والرابعة من المادة 23 من المرسوم الاشتراعي 112/59 وبما انه يقتضي بادىء ذي بدء رد الطلب المبني على الفقرة الرابعة لعدم صدور مرسوم يقضي بتكليف المستدعي بالاعمال الاضافية وبتحديد التعويض الشهري المقطوع وفقا للاصول المحددة بهذه الفقرة. (قرار مجلس القضايا رقم 954 تاريخ 26/4/74 - المراجعة نفعا للقانون رقم 6258/73). وبما ان الفقرة الثانية من المادة 23 من المرسوم الاشتراعي 112/59 اوجبت صدور التكليف بساعات العمل الاضافية بقرار من الوزير او المدير العام الا ان طبيعة العمل الاضافي, عندما يكون هذا العمل مشتركا بين عدة وزارات , تتطلب صدور قرار التكليف عن كل الوزراء المعنيين او عن جهة تكون من طبيعة مهامها التنسيق بين هذه الوزارات , الامر الذي يدخل بطبيعته لهذه ضمن صلاحيات رئيس مجلس الوزراء. وبما ان الاعمال التي انيطت باللجنة المعينة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 96 تاريخ 19/7/961 هي بطبيعتها من اختصاص عدة وزارات وقد استدعت لذلك تعيين موظفين ينتمون الى هذه الوزارات , يضاف الى ذلك ان القرار المذكور قد صدر بعد مداولة مجلس الوزراء واستطلاع رأي الوزارات المختصة. وبما ان القرار رقم 96 تاريخ 19/7/961 الانف الذكر, وان لم ينص صراحة على قيام اللجنة باعمالها خارج الدوام الرسمي, فهو كذلك لم ينص صراحة على وجوب القيام بهذه الاعمال ضمن الدوام الرسمي لا سيما وان هذه الاعمال تخرج بطبيعتها عن المهام الموكولة الى اعضاء اللجنة ضمن الدوام الرسمي بحكم وظائفهم الاساسية, مما يعني انه يعود للجنة المذكورة القيام باعمالها ضمن وخارج اوقات الدوام الرسمي, وذلك ضمن الحدود التي تسمح بها امكانيات اعضائها ومتطلبات وظائفهم الاساسية. وبما ان ادعاء المستدعى بوجهها ان قبول المستدعي بالمهمة على الشكل الذي وردت فيه يتضمن تبرعا, هو ادعاء غير جدي وينقصه الدليل. وبما انه لتحديد ساعات العمل الاضافية التي تستوجب التعويض عنها عملا بالفقرة الثانية من المادة 23 من المرسوم الاشتراعي 112/59 اوجبت المادة 34 من المرسوم 3950 تاريخ 27/4/960 على الموظف المكلف تقديم افادة الى المرجع الذي صدر عنه التكليف تثبت قيامه فعلا بالاعمال الاضافية الموكولة اليه وان يبين فيها ماهية هذه الاعمال ونوعها وكميتها والمدة التي استغرقتها بالايام والساعات . وبما ان التقارير المرفوعة من اللجنة الى رئيس مجلس الوزراء تثبت قيام اللجنة بالاعمال الموكولة اليها لجهة ماهيتها ونوعها وكميتها لكنها لا تبين المدة التي استغرقتها بالايام والساعات بالمعنى المقصود بالمادة 34 من المرسوم 3950 لا سيما وان التعامل الاداري يقضي بتقديم جداول شهرية تتضمن البيانات الانفة الذكر. وبما انه في هذه الحالة وبالنظر لعدم تقيد المستدعي بالاصول المفروضة في هذا الشأن يعود لهذا المجلس تقدير عدد ساعات العمل الاضافية التي استوجبها عمل المستدعي في اللجنة على ضوء المستندات المبرزة في ملف المراجعة وتقرير الخبير المعين من قبل هذا المجلس والذي وان كان ليس من شأنه ان يحل مكان الافادة المطلوبة الا انه يمكن الاستئناس ببعض الوقائع والتقديرات الواردة فيه. وبما ان المجلس يرى استنادا الى كل ما تقدم ان يحدد التعويض المتوجب للمستدعي عن مجمل الاعمال الاضافية التي قام با بمبلغ /3500/ل.ل.