Rulings

State Council 12/05/1983

شورى حكم رقم : 243 /1983

Court
شورى
Number
243/1983
Date
12/05/1983
President
وليم نون
Members
فياض، خير
Source
Lebanese University

- الفوائد المتوجبة للملتزم عن الكفالات والتوقيفات العشرية.

-

وبما ان الادارة اعترفت بتوجب اعادة الكفالات والتوقيفات العشرية الى المستدعي. وبما ان المبالغ المذكورة اعلاه تكون متوجبة عملا باحكام المادة 48 من دفتر الشروط والاحكام العامة من تاريخ الاستلام النهائي الحاصل بتاريخ 3/7/1965 وبعد اثبات الملتزم بانه نفذ الموجبات الملقاة على عاتقه وفقا للمادة 19 من الدفتر المذكور. وبما ان الادارة تعترف له بان المستدعي لم يتقدم بطلب استرجاع قيمة الكفالات والتوقيقات العشرية المجمدة لديها من تاريخ الاستلام النهائي الا بتاريخ تقديم مذكرة ربط النزاع. وبما ان الفائدة لا تسرى الا من تاريخ المطالبة بها ولم يثبت المستدعي انه تقدم بمثل هذا الطلب قبل ربطه النزاع بتاريخ 14/5/1969 وبما ان الفائدة تكون والحالة هذه متوجبة له منذ هذا التاريخ وبمعدل 3% على الكفالات المصرفية و6% على التوقيفات العشرية.