Rulings

State Council 16/05/1983

شورى حكم رقم : 261 /1983

Court
شورى
Number
261/1983
Date
16/05/1983
President
ميشال عبود
Members
الحسواني، بوجي
Source
Lebanese University

- امكانية استمرار الملتزم في العمل بالاستناد الى عقد تمديد لم يصدق اصولا

-

بما ان الجهة المستدعية تطالب بالتعويضات المترتبة لها من جراء قيامها بالاشراف على اعمال تنفيذ سجن رومية الحديث وقد فصلت مطاليبها كما يلي: وبما انه يتبين من كل ذلك ولا سيما من المراسلات المتبادلة والكشوفات المنظمة ان دار الهندسة تابعت مهمتها الاشراف على اشغال السجن الحديث بروميه, بالاستناد الى عقد التمديد القائم بينها وبين مجلس تنفيذ المشاريع الانشائية والذي وقعته بتاريخ 16/7/65, والذي لم يكن المجلس المذكور قد صدقه اصولا, ولكنه كان يطلب اليها الاستمرار بالعمل. وبما ان العقد الاداري يقوم بشكل خطي, كما يمكن ان يحصل بشكل ضمني او شفهي, كما هو الحال في هذه المراجعة. وبما انه يقتضي الحكم لدار الهندسة ببدلات الاشراف الحاصل في الفترة الواقعة بين1/7/65 حتى 30/11/65, وذلك وفقا لكشوفات الاشغال المبرزة.