State Council 25/11/1985
شورى حكم رقم : 272 /1985
- Court
- شورى
- Number
- 272/1985
- Date
- 25/11/1985
- President
- ميشال عبود
- Members
- صادر، سرحان
- Source
- Lebanese University
- الاختصاص في موضوع المطالبة بالتعويضات العائلية بالنسبة لموظفي البلديات
-
وبما ان المستدعي يطالب باعطائه التعويضات العائلية اعتبارا من تاريخ استحقاقها, وبما ان المستدعي يعمل لدى احدى البلديات وهو بهذه الصفة يخضع لقانون الضمان الاجتماعي ويتقاضى التعويضات العائلية من الصندوق المذكور او من الجهة التي يعينها هذا الصندوق. وبما ان الخلافات والنزاعات التي تنشأ من جراء تطبيق احكام قانون الضمان الاجتماعي الصادر بتاريخ 26 ايلول 1963 هي من اختصاص محاكم العمل وذلك استنادا الى احكام المادة 85 من القانون المشار اليه, وبما ان قضايا الصلاحية المطلقة تتعلق بالانتظام العام وللقاضي الاداري اثارتها عفوا, وبما انه يقتضي رد هذا الطلب المتعلق بالتعويضات العائلية لعدم اختصاص هذا المجلس للنظر فيه, والسير بالمراجعة بالنسبة لسائر المطاليب .
- الدعاوى التي تتوجب فيها المذكرة التمهيدية عند مقاضاة البلدية
-
بما ان البلدية تطلب رد المراجعة شكلا بسبب مخالفتها للمادة 77 من قانون البلديات الصادر سنة 1963 وبسبب تقدمها خارج المهلة القانونية. وبما ان اجتهاد هذا المجلس استمر على اعتبار ان المذكرة التمهيدية التي نصت عنها المادة 77 المذكورة, لا تفرض في المراجعات امام مجلس شورى الدولة بل تتعلق بالنزاعات التي يعود للقضاء العدلي صلاحية النظر في امرها.
- حق الموظف المؤقت في البلدية بالتدرج وببدلات غلاء المعيشة
-
بما ان المستدعي يطلب في مراجعته تسوية وضعه الوظيفي واعطاءه الدرجات الآلية التي تستحق له كل سنتين وكذلك زيادة غلاءات المعيشة التي قررت للموطفين. وبما انه يتبين من القرارات المبرزة في الملف او تلك التي اشير اليها ان المستدعي عين في البلدية المستدعى بوجهها بصفة حارس لاحراج واملاك تلك البلدية وذلك لقاء اجر شهري حدد ب /150/ل.ل. بالقرار رقم (1) تاريخ 1964/01/06 الصادر عن رئيس البلدية وهو القرار الذي عينه اول مرة, وقد استمر تعيينه بهذه الصفة ولقاء اجر شهري في جميع القرارات اللاحقة. وبما انه يقتضي القول تبعا لذلك, ان المستدعي ليس اجيرا اذ انه لا يتقاضى اجرا على اساس اليوم, بل يمكن اعتباره موطفا موقتا يخضع لاحكام الفصل الاول والثاني والثالث من الكتاب الثالث لنظام بلدية مشغرة الصادر بتاريخ 1964/07/27, وبما ان المادة 137 من النطام المذكور تنص على اعطاء الموظف الموقت الحقوق المعطاة للموظف الدائم فيما يتعلق بالراتب والترقية والاجازات وما الى هنالك من الحقوق. وبما ان اكتساب التدرج الآلي يعتبر واحدا من هذه الحقوق, وبما ان البلدية لم تمكن هذا المجلس من تحديد قيمة التدرج بسبب انها لم تودع هذا المجلس الجداول موضوع قرار التكليف الصادر بتاريخ 78/04/26 الذي تبلغته بتاريخ 1979/12/30 ولم تقم بتنفيذه حتى تاريخه, وبما ان الدرجات التي تستحق للمستدعي تكون, والحالة هذه تلك التي حددت لوظيفة يعادل راتب درجتها الاخيرة ما تتقاضاه المستدعي عند ابتدائه العمل, وبما انه يقتضي احتساب الزيادة الناتجة عن التدرج بعد ان يحسم منها المبالغ التي اضيفت الى راتب المستدعي في فترات متفاوتة, وبما انه يقتضي بالاضافة الى ذلك اعطاء المستدعي الزيادات التي اقرت للموظفين المؤقتين في البلديات بموجب قوانين غلاءات المعيشة (زيادة ال 4 مثلا),