Rulings

State Council 21/02/1985

شورى حكم رقم : 111 /1985

Court
شورى
Number
111/1985
Date
21/02/1985
President
وليم نون
Members
فياض، خير
Source
Lebanese University

- امكانية حلول القضاء مقام الادارة المختصة واعطائها الاوامر والتوجيهات

-

بما ان المستدعي طالب بالزام المستدعى ضدها المصلحة الوطنية للتعمير باقامة مجار فنية تحول دون تكرار الحادثة سبب الضرر المشكو منه. وبما ان المادة 91 من نظام مجلس شورى الدولة تمنع على مجلس شورى الدولة ان يقوم مقام السلطة الادارية الصالحة ليستنتج من الاوضاع النتائج القانونية المترتبة عليها ويتخذ ما تقتضيه من مقررات . بما انه ينبغي والحالة هذه رد الطلب .