Rulings

State Council 20/02/1985

شورى حكم رقم : 109 /1985

Court
شورى
Number
109/1985
Date
20/02/1985
President
وليم نون
Members
فياض، بركات
Source
Lebanese University

- مسؤولية الادارة عن الاضرار الناشئة عن المنشآت العامة

-

وبما انه يتبين من تقرير المهندس رئيس الدائرة المذكور, ان قسطل المياه العائد لنبع الرعيان انفجر في موضعين وفي وسط املاك المستدعي في رشميا وكان السبب في تلف 650 شتلة بندورة و150 شتلة باذنجان ومساحة 320 مترا مزروعة لوبياء وتضرر ثلاث شجرات ليمون. وبما ان الصلة السببية بين الاضرار التي اصابت املاك المستدعي والاشغال العامة العائدة الى المستدعى ضدها ثابتة باعتراف الادارة نفسها. وبما انه ينبغي بالتالي اعتبار المستدعى ضدها مسؤولة عن الاضرار التي لحقت بالمستدعي والبالغة الفين وخمسماية وتسعين ليرة لبنانية.