Rulings

State Council 21/02/1985

شورى حكم رقم : 112 /1985

Court
شورى
Number
112/1985
Date
21/02/1985
President
وليم نون
Members
فياض، خير
Source
Lebanese University

- مسؤولية الادارة عن الفسخ التعسفي للعقد الاداري

-

بما انه يتبين من اقوال المستدعي بان المصلحة المستدعى ضدها فسخت بشكل تعسفي العقد القائم بينه وبينها مما يرتب على الادارة موجبا بالتعويض عليه. وبما ان المستدعي ايد اقواله بالمستندات المرفقة بالاستدعاء مما يجعلها جدية وحرية بالاعتبار. وبما ان المصلحة المستدعى ضدها لم تجب على مطالب المستدعي على الرغم من انها تبلغت استدعاء المراجعة بتاريخ 1973/06/13. بما انه يقتضي والحالة هذه الحكم وفقا للاستدعاء.